____________________
ولو كان نقلها عن نسخة الكافي (1) لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي (محمد بن مسكين) غلطا.
وبهذا كله يطمأن أن الصحيح هو (ابن سكين) لا (ابن مسكين) فإن القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة.
والعجب أن الطبعة الأخيرة من الوسائل مع أنها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام ولا أشير إلى أن (مسكين) نسخة، فالرواية معتبرة وقابلة للاعتماد عليها.
الثالث مما يعتبر في التيمم:
(1) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام، والاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أن للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها.
وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة وإلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أنه لو كبر وقرأ الفاتحة
وبهذا كله يطمأن أن الصحيح هو (ابن سكين) لا (ابن مسكين) فإن القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة.
والعجب أن الطبعة الأخيرة من الوسائل مع أنها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام ولا أشير إلى أن (مسكين) نسخة، فالرواية معتبرة وقابلة للاعتماد عليها.
الثالث مما يعتبر في التيمم:
(1) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام، والاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أن للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها.
وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة وإلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أنه لو كبر وقرأ الفاتحة