____________________
أن التداخل والاجزاء إنما هو في صورة قصد الجميع، ومع عدم قصد الجميع لا يوجب الغسل الواحد الاجزاء عن غير المقصود بالنية فيقع غيره في الخارج على صفة المطلوبية وأنه معنى قوله " إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " أي فيما إذا قصد الجميع فلا وجه للتداخل في التيمم.
وذلك لأن المفروض أن المتعدد يقع في الخارج على صفة المطلوبية إذا لم يقصد الجميع، إلا أن الدليل قام على جواز الاكتفاء بواحد منها عند قصد الجميع فالتداخل على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على مورد الدليل وهو الغسل، وليس عندنا دليل على ترتب ذلك على بدله الذي هو التيمم.
والذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلك في مبحث التداخل حيث قلنا: إن الاتيان بالغسل الواحد يجزي عن الجميع وإن لم يقصد الجميع.
(1) لأنه قصد المأمور به وأتى به في الخارج، غاية الأمر أنه ضم إليه غير المأمور به أيضا، وهو لا يضر بصحة المأتي به.
وذلك لأن المفروض أن المتعدد يقع في الخارج على صفة المطلوبية إذا لم يقصد الجميع، إلا أن الدليل قام على جواز الاكتفاء بواحد منها عند قصد الجميع فالتداخل على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على مورد الدليل وهو الغسل، وليس عندنا دليل على ترتب ذلك على بدله الذي هو التيمم.
والذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلك في مبحث التداخل حيث قلنا: إن الاتيان بالغسل الواحد يجزي عن الجميع وإن لم يقصد الجميع.
(1) لأنه قصد المأمور به وأتى به في الخارج، غاية الأمر أنه ضم إليه غير المأمور به أيضا، وهو لا يضر بصحة المأتي به.