(مسألة 5): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره مما لا يتيمم به (3) كما مر.
____________________
(1) لأصالة الطهارة أو لاستصحابها.
(2) أو كان مشكوكا حتى من جهة الحالة السابقة إلا أن أصالة الطهارة لم تجر فيه لكونه طرفا للعلم الاجمالي فمراد الماتن (قده) ما إذا لم تجر فيه أصالة تقتضي طهارته إما لأن حالته السابقة هي النجاسة أو لأنه طرف للعلم الاجمالي فينحصر المقصود بما إذا كان مشكوكا بالشك البدوي من دون أن يكون حالته السابقة هي النجاسة.
التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره:
(3) قد يفرض الكلام فيما إذا كانت الشبهة مفهومية وأخرى فيما إذا كانت موضوعية.
أما إذا شك من جهة الشبهة المفهومية فمقتضى القاعدة - على ما فصلناه سابقا - جواز الاكتفاء بما يشك في كونه ترابا.
وذلك للعلم بتعلق التكليف بالجامع بينه وبين التراب وإنما الشك في توجه التكليف بالأمر الزائد عن الجامع وهو خصوصية الترابية فالتكليف مردد بين المطلق والمقيد فيؤخذ بالمطلق ويدفع احتمال الخصوصية والتقييد بالبراءة فينتج جواز الاكتفاء بما يشك في كونه
(2) أو كان مشكوكا حتى من جهة الحالة السابقة إلا أن أصالة الطهارة لم تجر فيه لكونه طرفا للعلم الاجمالي فمراد الماتن (قده) ما إذا لم تجر فيه أصالة تقتضي طهارته إما لأن حالته السابقة هي النجاسة أو لأنه طرف للعلم الاجمالي فينحصر المقصود بما إذا كان مشكوكا بالشك البدوي من دون أن يكون حالته السابقة هي النجاسة.
التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره:
(3) قد يفرض الكلام فيما إذا كانت الشبهة مفهومية وأخرى فيما إذا كانت موضوعية.
أما إذا شك من جهة الشبهة المفهومية فمقتضى القاعدة - على ما فصلناه سابقا - جواز الاكتفاء بما يشك في كونه ترابا.
وذلك للعلم بتعلق التكليف بالجامع بينه وبين التراب وإنما الشك في توجه التكليف بالأمر الزائد عن الجامع وهو خصوصية الترابية فالتكليف مردد بين المطلق والمقيد فيؤخذ بالمطلق ويدفع احتمال الخصوصية والتقييد بالبراءة فينتج جواز الاكتفاء بما يشك في كونه