كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٣١
" فصل: في بيان ما يصح التيمم به " يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى (1).
____________________
" فصل: في بيان ما يصح التيمم به " (1) المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن (قده) فيشترك التيمم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض وإن كانت السجدة أعم من التيمم لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمم.
لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمم بالتراب عند التمكن والاختيار وجواز التيمم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكن من التراب.
وفصل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعيين التيمم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكن، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمم بالحجر.
وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محله من أنه هل يعتبر في التيمم أن يكون فيما يتيمم به شئ يعلق باليد، إذن لا بد من
(٣١)
مفاتيح البحث: التيمّم (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست