(مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال (3) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
____________________
(1) لتمكنه من الواجب مع الطهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ.
(2) للأخبار (1) الدالة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأمور الدنيوية فضلا عن الأخروية بل قد ورد في بعض النصوص (2) عدم وجوب السورة مطلقا وحملت على صورة الاستعجال جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الوجوب.
التيمم للمستحبات المؤقتة:
(3) منشأ الاشكال: أن المسوغ للتيمم إنما هو عدم التمكن من
(2) للأخبار (1) الدالة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال ولو لأجل الأمور الدنيوية فضلا عن الأخروية بل قد ورد في بعض النصوص (2) عدم وجوب السورة مطلقا وحملت على صورة الاستعجال جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الوجوب.
التيمم للمستحبات المؤقتة:
(3) منشأ الاشكال: أن المسوغ للتيمم إنما هو عدم التمكن من