____________________
أنها تدلنا على أن الضرب جزء منه.
ولا نريد بذلك بيان أن التيمم ضربة فقط، كيف وليست الضربة تيمما بلا ريب؟ وإنما المقصود أن الضرب بانضمام بقية الأمور المعتبرة فيه من مسح الوجه والكفين والنية تيمم، فجعل التيمم على الضرب من أجل أن المركب عين أجزائه هذا.
وقد يعارض ذلك بما ورد في موثقة سماعة في رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به (1).
حيث دلت على أن ضرب اليدين على الأرض خارج عن التيمم ومقدمة له، والتيمم إنما يتحقق بعده.
إلا أن الصحيح عدم دلالة الموثقة على ذلك لأنها ناظرة إلى اعتبار الضرب في التيمم وأنه يكفي الضرب على الحائط وإنما قال (يضرب.. فليتيمم به) باعتبار ما قدمناه من أنه إذا ضرب يديه على الأرض لا يكون هذا الضرب تيمما قطعا بل الضرب بضميمة غيره مما يعتبر فيه يكون تيمما فكأنه (ع) قال: يضرب بيده ويأتي ببقية الأمور فيتحقق به التيمم.
واطلاق (فليتيمم) بعد الشروع فيه بالضرب اطلاق عادي صحيح وهو نظير ما لو قلنا بأنه يكبر ويصلي فإن معناه أنه بعد ما كبر يأتي ببقية أجزاء الصلاة أيضا، ويكون ما أتى به صلاته لا أن التكبير خارج عن الصلاة وهذا ظاهر. إذن لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة المتقدمة فتبقى دلالتها على أن الضرب جزء من التيمم سليمة عن المعارض.
ولا نريد بذلك بيان أن التيمم ضربة فقط، كيف وليست الضربة تيمما بلا ريب؟ وإنما المقصود أن الضرب بانضمام بقية الأمور المعتبرة فيه من مسح الوجه والكفين والنية تيمم، فجعل التيمم على الضرب من أجل أن المركب عين أجزائه هذا.
وقد يعارض ذلك بما ورد في موثقة سماعة في رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به (1).
حيث دلت على أن ضرب اليدين على الأرض خارج عن التيمم ومقدمة له، والتيمم إنما يتحقق بعده.
إلا أن الصحيح عدم دلالة الموثقة على ذلك لأنها ناظرة إلى اعتبار الضرب في التيمم وأنه يكفي الضرب على الحائط وإنما قال (يضرب.. فليتيمم به) باعتبار ما قدمناه من أنه إذا ضرب يديه على الأرض لا يكون هذا الضرب تيمما قطعا بل الضرب بضميمة غيره مما يعتبر فيه يكون تيمما فكأنه (ع) قال: يضرب بيده ويأتي ببقية الأمور فيتحقق به التيمم.
واطلاق (فليتيمم) بعد الشروع فيه بالضرب اطلاق عادي صحيح وهو نظير ما لو قلنا بأنه يكبر ويصلي فإن معناه أنه بعد ما كبر يأتي ببقية أجزاء الصلاة أيضا، ويكون ما أتى به صلاته لا أن التكبير خارج عن الصلاة وهذا ظاهر. إذن لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة المتقدمة فتبقى دلالتها على أن الضرب جزء من التيمم سليمة عن المعارض.