____________________
المقام الثاني: في وجوب الإعادة:
وقد تقدم الكلام فيه مفصلا وقد استظهرنا من الأخبار أن من كان راجيا زوال عذره أو وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت وجب عليه التأخير ولو أتى به في أول الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره في أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء لأن المدار على الفقدان بالنسبة إلى الطبيعي وهو بالنسبة إليه واجد للماء فلا بد من أن يعيد تيممه وصلاته.
وأما من كان آيسا أو عالما بعدم وجدانه الماء وعدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار والآتيان بالتيمم والصلاة في أول الوقت بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره في أثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
نعم: هناك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت فيما إذا ارتفع عذره في الأثناء:
" أحدهما " صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد صلاته أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (1).
إلا أن الأمر ليس كما يقال، فإن مفروض كلامنا ما إذا أتى
وقد تقدم الكلام فيه مفصلا وقد استظهرنا من الأخبار أن من كان راجيا زوال عذره أو وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت وجب عليه التأخير ولو أتى به في أول الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره في أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء لأن المدار على الفقدان بالنسبة إلى الطبيعي وهو بالنسبة إليه واجد للماء فلا بد من أن يعيد تيممه وصلاته.
وأما من كان آيسا أو عالما بعدم وجدانه الماء وعدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار والآتيان بالتيمم والصلاة في أول الوقت بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره في أثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
نعم: هناك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت فيما إذا ارتفع عذره في الأثناء:
" أحدهما " صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد صلاته أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (1).
إلا أن الأمر ليس كما يقال، فإن مفروض كلامنا ما إذا أتى