____________________
وجه لقضائها أبدا، كما أن واجد الماء لو أتى بوظيفته من الصلاة بالطهارة المائية لم يكن موجب لقضائها لأنه أتى بواجبه ومن هنا قلنا بعدم جواز تفويته الماء بعد الوقت وعدم جواز ابطاله طهارته بعد دخول الوقت.
وأما الأخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام صريحا وإليك بعضها:
" منها ": حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " (1) و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: " لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (2)، وهي أصرح رواية في المقام.
" منها ": صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية (3) و" منها ": ما أتى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد
وأما الأخبار فلدلالتها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام صريحا وإليك بعضها:
" منها ": حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " (1) و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: " لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (2)، وهي أصرح رواية في المقام.
" منها ": صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية (3) و" منها ": ما أتى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد