____________________
بوجدان الماء ينتقض التيمم:
(1) وليس هذا الحكم مستندا إلى اطلاق أدلة الطهارة المائية وكونها مقدمة على استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان.
فإن أدلة الطهارة المائية كالآية المباركة وغيرها مما دل على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكن من الماء مختصة بالمحدث وأنه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل فلا تكاد تشمل المتيمم لأنه متطهر حتى بعد وجدان الماء.
وذلك لاطلاق (1) أدلة طهورية التراب لغير المتمكن من الماء لدلالتها على أن التيمم طهور وأنه أحد الطهورين ومقتضى اطلاقها كونه طهورا حتى بعد وجدان الماء لعدم كونها مغياة بالوجدان.
واطلاق أدلة الطهورية وارد على اطلاق أدلة الطهارة المائية لكونها موجبة لخروج المتيمم عن موضوعها وهو الحدث بالوجدان فلو كنا نحن وهذه المطلقات لقلنا ببقاء الطهارة الترابية بعد وجدان الماء وعدم انتقاضها به.
لما التزمنا والتزام المشهور بذلك في المتوضي مع الجبيرة حيث ذكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء وتمكن من الوضوء الصحيح لم ينتقض
(1) وليس هذا الحكم مستندا إلى اطلاق أدلة الطهارة المائية وكونها مقدمة على استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان.
فإن أدلة الطهارة المائية كالآية المباركة وغيرها مما دل على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكن من الماء مختصة بالمحدث وأنه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل فلا تكاد تشمل المتيمم لأنه متطهر حتى بعد وجدان الماء.
وذلك لاطلاق (1) أدلة طهورية التراب لغير المتمكن من الماء لدلالتها على أن التيمم طهور وأنه أحد الطهورين ومقتضى اطلاقها كونه طهورا حتى بعد وجدان الماء لعدم كونها مغياة بالوجدان.
واطلاق أدلة الطهورية وارد على اطلاق أدلة الطهارة المائية لكونها موجبة لخروج المتيمم عن موضوعها وهو الحدث بالوجدان فلو كنا نحن وهذه المطلقات لقلنا ببقاء الطهارة الترابية بعد وجدان الماء وعدم انتقاضها به.
لما التزمنا والتزام المشهور بذلك في المتوضي مع الجبيرة حيث ذكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء وتمكن من الوضوء الصحيح لم ينتقض