____________________
هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده؟
(1) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف إذ التداخل مما تدفعه اطلاقات الأدلة لأن المفروض أنه مكلف بالوضوء وإن كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه عنه إلا أنه مأمور بالوضوء قبل الاغتسال بحيث لو تمكن من الماء وجب عليه الوضوء وإن لم يتمكن منه في الغسل ووجب عليه التيمم بدلا عنه.
فمقتضى اطلاق الأدلة (1) إذا لم يتمكن من الماء وجوب التيمم عليه بدلا عن الوضوء كما أنه مأمور بالاغتسال وإذا لم يتمكن من الماء فاطلاق الأدلة - من الآية (3) - تقتضي وجوب
(1) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف إذ التداخل مما تدفعه اطلاقات الأدلة لأن المفروض أنه مكلف بالوضوء وإن كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه عنه إلا أنه مأمور بالوضوء قبل الاغتسال بحيث لو تمكن من الماء وجب عليه الوضوء وإن لم يتمكن منه في الغسل ووجب عليه التيمم بدلا عنه.
فمقتضى اطلاق الأدلة (1) إذا لم يتمكن من الماء وجوب التيمم عليه بدلا عن الوضوء كما أنه مأمور بالاغتسال وإذا لم يتمكن من الماء فاطلاق الأدلة - من الآية (3) - تقتضي وجوب