____________________
لا يختلف حالها بالإضافة إلى الأشخاص والحالات وإنما هي أمر شرعي اعتباري يمكن أن تكون معتبرة بالإضافة إلى ما بيد المكلف من الصلاة وأن لا تكون معتبرة بالإضافة إلى غيره لأنها تدور مدار الاعتبار.
وقد تقدم في بعض الروايات (1) أنه إذا وجد الماء ثم فقده وجب تحصيل الطهارة بالإضافة إلى الصلوات الآتية.
كما تقدم أن التيمم لضيق الوقت إنما تجوز به الصلاة التي ضاق وقتها وحسب، لا غيرها من الغايات لأنه فاقد الماء بالنسبة إليها وواجد له بالإضافة إلى باقي الغايات كما مر.
ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة في محل الكلام:
(1) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمم من بياناته في الفرع المتقدم.
وذلك لأن المكلف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءا على جواز قطعها فقد انتقض تيممه لكونه متمكنا من الماء فليس له الدخول في صلاة أخرى ولا في غيرها من الغايات المشروطة
وقد تقدم في بعض الروايات (1) أنه إذا وجد الماء ثم فقده وجب تحصيل الطهارة بالإضافة إلى الصلوات الآتية.
كما تقدم أن التيمم لضيق الوقت إنما تجوز به الصلاة التي ضاق وقتها وحسب، لا غيرها من الغايات لأنه فاقد الماء بالنسبة إليها وواجد له بالإضافة إلى باقي الغايات كما مر.
ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة في محل الكلام:
(1) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمم من بياناته في الفرع المتقدم.
وذلك لأن المكلف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءا على جواز قطعها فقد انتقض تيممه لكونه متمكنا من الماء فليس له الدخول في صلاة أخرى ولا في غيرها من الغايات المشروطة