____________________
المقدار الذي يمسح من اليدين:
(1) المعروف بين الأصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمم هو الزند إلى أطراف الأصابع فهي ي قبال ذلك أقوال:
منها: ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه في المجالس من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع وكأنه لا فرق بين الوضوء والتيمم إلا في المسح على الرأس والرجلين، وإلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم.
ومنها: ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الأصابع.
و" منها ": ما نسبة في الحدائق إلى ابن إدريس أنه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها - أعني موضع القطع في السرقة - هذا وقد استدل لما ذهب إليه.
ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه:
وقد استدل لما ذهب إليه أن علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع)
(1) المعروف بين الأصحاب أن المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمم هو الزند إلى أطراف الأصابع فهي ي قبال ذلك أقوال:
منها: ما نسب إلى علي بن بابويه وابنه في المجالس من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع وكأنه لا فرق بين الوضوء والتيمم إلا في المسح على الرأس والرجلين، وإلا فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمم.
ومنها: ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلا إلى رؤوس الأصابع.
و" منها ": ما نسبة في الحدائق إلى ابن إدريس أنه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها - أعني موضع القطع في السرقة - هذا وقد استدل لما ذهب إليه.
ما استدل به لما ذهب إليه ابن بابويه:
وقد استدل لما ذهب إليه أن علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع)