____________________
بالمرتبة المتأخرة، وكذا في الاتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محله، وهو مبني على قاعدة الميسور لأنه يحتمل أن يكون الاتيان بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة.
وكذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محله. اعتبار العلوق وعدمه:
(1) هنا مسألتان قد اختلطتا:
" الأولى ": إنه لا اشكال ولا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنما يعتبر فيه المسح باليد.
وهذه المسألة اتفاقية ومما لا شبهة فيها، ومما يؤذن باتفاق أصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد، وهذا ظاهر.
" الثانية ": إنه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شئ باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد
وكذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محله. اعتبار العلوق وعدمه:
(1) هنا مسألتان قد اختلطتا:
" الأولى ": إنه لا اشكال ولا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنما يعتبر فيه المسح باليد.
وهذه المسألة اتفاقية ومما لا شبهة فيها، ومما يؤذن باتفاق أصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد، وهذا ظاهر.
" الثانية ": إنه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شئ باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد