____________________
وقوله (ع) " ولا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم لأن رب الماء هو رب التراب " (1).
إلى غير ذلك من المضامين فلا اطلاق في أدلة البدلية كي تدل على قيام التيمم مقام الماء في جميع آثاره وأحكامه.
والذي يدلنا على أن الأحكام المترتبة على المبدل منه لا تترتب بأجمعها على بدله: إنا استظهرنا من الروايات أن الغسل يغني عن الوضوء ولا نعهد فقيها التزم بذلك في التيمم البدل عن غير غسل الجنابة من الأغسال كما إذا وجب عليه غسل المس ولم يجد ماءا فتيمم فإنه لم يقل أحد بعدم وجوب الوضوء عليه حينئذ.
والذي يمكن أن يقال هنا: أن الأغسال - كما قدمنا - حقائق وطبائع متعددة وإن كانت متحدة صورة وذلك لقوله عليه السلام " إذا اجتمعت عليك حقوق " (2).
ولا اشكال في عدم تعددها من حيث الغايات فالغسل لأجل الصلاة أو الطواف أو مس كتابة القرآن أو غيرها واحد لا تعدد فيه إلا أنه يتعدد من ناحية الأسباب فالغسل من الجنابة مغاير للغسل من الحيض وهما مغايران للغسل من مس الميت وهكذا.
فإن كان بين الأغسال الواجبة على المكلف غسل الجنابة فمقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب تيمم واحد عليه - سواء كان عليه
إلى غير ذلك من المضامين فلا اطلاق في أدلة البدلية كي تدل على قيام التيمم مقام الماء في جميع آثاره وأحكامه.
والذي يدلنا على أن الأحكام المترتبة على المبدل منه لا تترتب بأجمعها على بدله: إنا استظهرنا من الروايات أن الغسل يغني عن الوضوء ولا نعهد فقيها التزم بذلك في التيمم البدل عن غير غسل الجنابة من الأغسال كما إذا وجب عليه غسل المس ولم يجد ماءا فتيمم فإنه لم يقل أحد بعدم وجوب الوضوء عليه حينئذ.
والذي يمكن أن يقال هنا: أن الأغسال - كما قدمنا - حقائق وطبائع متعددة وإن كانت متحدة صورة وذلك لقوله عليه السلام " إذا اجتمعت عليك حقوق " (2).
ولا اشكال في عدم تعددها من حيث الغايات فالغسل لأجل الصلاة أو الطواف أو مس كتابة القرآن أو غيرها واحد لا تعدد فيه إلا أنه يتعدد من ناحية الأسباب فالغسل من الجنابة مغاير للغسل من الحيض وهما مغايران للغسل من مس الميت وهكذا.
فإن كان بين الأغسال الواجبة على المكلف غسل الجنابة فمقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب تيمم واحد عليه - سواء كان عليه