____________________
الماء تدلنا على أن الفاقد للماء مأمور بالتيمم بدلا عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاة عليه وصحتها إذا وقعت بعد تيممه.
إلا أن تلك الأدلة ليس لها اطلاق يشمل ما لو أحدث المكلف بالأصغر بعد التيمم وذلك للدليل الدال على أن بدلية التراب محدودة بعدم احداثه وعدم إصابته الماء حيث قال (ما لم يحدث أو يصب ماءا) فعلمنا من ذلك أن البدلية وما دل على جواز ايقاع الصلوات النهارية والليلية بتيمم واحد إنما هما إذا لم يحدث المكلف ولم يصب ماءا.
وأما بعد ما يحدث فأين أدلة البدلية والاطلاقات حتى نتمسك بها بعد الحدث؟ إذن لا بد إما أن يغتسل حتى تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمم بدلا عنه إذا لم يجد ماءا فيجب عليه أن يتيمم بدلا عن الغسل ويتوضأ أو يتيمم تيمما آخرا بدلا عن الوضوء.
والذي يدلنا على ذلك - مضافا إلى تقدم - صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) قال: (يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء) (1) فإن مقتضاها وجوب التيمم على الفاقد لكل صلاة وقد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر بما دلنا (2) على جواز ايقاع صلوات الليل والنهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءا.
وتبقى صورة احداثه بالأصغر مشمولة للصحيحة وهي تقتضي وجوب التيمم للصلاة الآتية.
إلا أن تلك الأدلة ليس لها اطلاق يشمل ما لو أحدث المكلف بالأصغر بعد التيمم وذلك للدليل الدال على أن بدلية التراب محدودة بعدم احداثه وعدم إصابته الماء حيث قال (ما لم يحدث أو يصب ماءا) فعلمنا من ذلك أن البدلية وما دل على جواز ايقاع الصلوات النهارية والليلية بتيمم واحد إنما هما إذا لم يحدث المكلف ولم يصب ماءا.
وأما بعد ما يحدث فأين أدلة البدلية والاطلاقات حتى نتمسك بها بعد الحدث؟ إذن لا بد إما أن يغتسل حتى تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمم بدلا عنه إذا لم يجد ماءا فيجب عليه أن يتيمم بدلا عن الغسل ويتوضأ أو يتيمم تيمما آخرا بدلا عن الوضوء.
والذي يدلنا على ذلك - مضافا إلى تقدم - صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) قال: (يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء) (1) فإن مقتضاها وجوب التيمم على الفاقد لكل صلاة وقد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر بما دلنا (2) على جواز ايقاع صلوات الليل والنهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءا.
وتبقى صورة احداثه بالأصغر مشمولة للصحيحة وهي تقتضي وجوب التيمم للصلاة الآتية.