____________________
مطهر فقط، والجنابة أمر انتزاعي كما تقدم، وحيث إنه محدث ولا يجد الماء وجب عليه أن يتيمم.
ويضاف إلى ذلك: الأخبار الدالة على أن المتيمم باق على جنابته وأن التيمم طهور وحسب وليس رافعا للجنابة وإليك بعضها:
" منها ": صحيحة جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا " (1).
و" منها ": موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال: لا بأس به (2).
ويضاف إلى ذلك: الأخبار الدالة على أن المتيمم باق على جنابته وأن التيمم طهور وحسب وليس رافعا للجنابة وإليك بعضها:
" منها ": صحيحة جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا " (1).
و" منها ": موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال: لا بأس به (2).