كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٩
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماءا بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة إلى الوضوء وإلا توضأ أيضا هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
____________________
مطهر فقط، والجنابة أمر انتزاعي كما تقدم، وحيث إنه محدث ولا يجد الماء وجب عليه أن يتيمم.
ويضاف إلى ذلك: الأخبار الدالة على أن المتيمم باق على جنابته وأن التيمم طهور وحسب وليس رافعا للجنابة وإليك بعضها:
" منها ": صحيحة جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا " (1).
و" منها ": موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال: لا بأس به (2).

(١) راجع الوسائل: ج ٢ باب ٢٤ من أبواب التيمم ح ٢.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست