____________________
الاشكال في وجوب الوضوء عليه للاطلاقات الدالة على وجوب الطهارة المائية عند الحدث.
وذلك لعدم الدليل على اغناء التيمم البدل عن الغسل في غير الجنابة عن الوضوء وإن قلنا بالاغناء في الأغسال فلو لم يتمكن من الماء للوضوء تيمم بدلا عن الوضوء، وأما التيمم الذي أتى به بدلا عن الغسل فهل يبطل باحداثه بحدث أصغر ليجب عليه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل، أو أنه لا يبطل؟
لا يأتي فيه ما ذكرناه في حدث الجنابة لأنه ليس له عنوان ينطبق على المكلف بعد تيممه إذا أحدث كعنوان ملامسة النساء أو الجنابة كما قدمناه، وليس هو موردا للتمسك بالاطلاقات كما في الجنابة.
إلا أن حكم التيمم بدلا عن سائر الأحداث حكم التيمم بدلا عن غسل الجنابة وذلك لأن موثقة سماعة (التي رواها في الوسائل في الباب الأول من الجنابة) (1) المشتملة على جميع أسباب الغسل تدلنا على أن الغسل من تلك الأحداث كالحيض والنفاس ومس الميت والجنابة إنما هو شرط لصحة الصلوات الآتية فالأغسال واجبة وجوبا شرطيا لا نفسيا وهو ظاهر ومقتضى تلك الموثقة أن المحدث بحدث من تلك الأحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته التي بعد الغسل صحيحة.
فلو كنا نحن وهذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءا يغتسل به لعدم تمكنه من شرط الصلاة الذي هو الاغتسال قبلها، ولكن الأدلة الدالة على بدلية التراب عن
وذلك لعدم الدليل على اغناء التيمم البدل عن الغسل في غير الجنابة عن الوضوء وإن قلنا بالاغناء في الأغسال فلو لم يتمكن من الماء للوضوء تيمم بدلا عن الوضوء، وأما التيمم الذي أتى به بدلا عن الغسل فهل يبطل باحداثه بحدث أصغر ليجب عليه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل، أو أنه لا يبطل؟
لا يأتي فيه ما ذكرناه في حدث الجنابة لأنه ليس له عنوان ينطبق على المكلف بعد تيممه إذا أحدث كعنوان ملامسة النساء أو الجنابة كما قدمناه، وليس هو موردا للتمسك بالاطلاقات كما في الجنابة.
إلا أن حكم التيمم بدلا عن سائر الأحداث حكم التيمم بدلا عن غسل الجنابة وذلك لأن موثقة سماعة (التي رواها في الوسائل في الباب الأول من الجنابة) (1) المشتملة على جميع أسباب الغسل تدلنا على أن الغسل من تلك الأحداث كالحيض والنفاس ومس الميت والجنابة إنما هو شرط لصحة الصلوات الآتية فالأغسال واجبة وجوبا شرطيا لا نفسيا وهو ظاهر ومقتضى تلك الموثقة أن المحدث بحدث من تلك الأحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته التي بعد الغسل صحيحة.
فلو كنا نحن وهذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءا يغتسل به لعدم تمكنه من شرط الصلاة الذي هو الاغتسال قبلها، ولكن الأدلة الدالة على بدلية التراب عن