كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٢
وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض.
(مسألة 23): المحدث الأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءا لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل (1).
____________________
إما أن يتساوى الجميع من حيث القوة والضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمم الجميع بحاله لكشف ذلك عن عدم تمكنهم من الماء لأنه مزاحم مع الآخر من دون تمكنه من الغلبة.
وإما أن يكون واحد منهم غالبا على الآخر ويكون الآخر مغلوبا فينتقض حينئذ تيمم الغالب ويبقى تيمم المغلوب بحاله لأن الغالب متمكن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيممه فإن مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكن من الاستعمال.
ومما ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر ولكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون، وإن يتعرض له " مد ظله ".
(1) ظهر الحال في هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 298 300 302 303 304 305 308 309 ... » »»
الفهرست