____________________
ويجمعها من فوت المأمور به في حقه حتى تبدلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية.
منها: من أخر الصلاة متعمدا حتى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال.
وقد قدمنا أن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه لعدم تمكنه من الصلاة الواجبة في حقه وهي الصلاة مع الطهارة المائية إلا أنا علمنا أن المكلف لا تسقط عنه الصلاة بحال ومن ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان عاصيا بتفويته الصلاة مع الطهارة المائية.
ومنها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكنه منه إلى آخر الوقت، أو كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاة بطهارة ترابية أيضا.
ومنها: من ترك الفحص الواجب في حقه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضا أن يتيمم ويصلي وإن كان الماء موجودا في محل الطلب واقعا فإنه في هذه الموارد لا مانع من إعادة الصلاة بعد التمكن من الماء احتياطا.
منها: من أخر الصلاة متعمدا حتى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال.
وقد قدمنا أن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه لعدم تمكنه من الصلاة الواجبة في حقه وهي الصلاة مع الطهارة المائية إلا أنا علمنا أن المكلف لا تسقط عنه الصلاة بحال ومن ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان عاصيا بتفويته الصلاة مع الطهارة المائية.
ومنها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكنه منه إلى آخر الوقت، أو كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاة بطهارة ترابية أيضا.
ومنها: من ترك الفحص الواجب في حقه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضا أن يتيمم ويصلي وإن كان الماء موجودا في محل الطلب واقعا فإنه في هذه الموارد لا مانع من إعادة الصلاة بعد التمكن من الماء احتياطا.