____________________
المأمور به الواقعي الذي هو الصلاة آخر الوقت و (دعوى): أن صحيحة أو حسنة زرارة (1) المشتملة على أنه " إذا خاف فوت الوقت فليتيمم وليصل " تقتضي جواز الاتيان بها مع التيمم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق وعدم سعة الوقت وتقتضي اجزاءها.
(مدفوعة): بأنها إنما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم - أعني الخوف الناشئ عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف ولو كان مستندا إلى اعتقاد الضيق أو غيره.
لأن مورد الرواية هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمم، وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فإنه شئ آخر.
وفي بعض الحواشي (2) وجوب الإعادة مطلقا وعلى كلا المسلكين ولم نفهم وجهه إذ أن القول بالمواسعة - أي جواز ايقاع الصلاة بالتيمم في أول الوقت - والحكم بوجوب الإعادة فيما لو أتى بها في أول وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان لأنه من أحد المصاديق الواسعة بزيادة اعتقاد الضيق.
ولعل وجهه تخيل أن المقام نظير ما إذا أتى بالتيمم باعتقاد ضيق الوقت من الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء والصلاة معا فالتيمم باطل حينئذ وهذا بخلاف المقام الذي يفرض فيه المكلف
(مدفوعة): بأنها إنما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم - أعني الخوف الناشئ عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف ولو كان مستندا إلى اعتقاد الضيق أو غيره.
لأن مورد الرواية هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمم، وهذا غير الفوت لأجل اعتقاد الضيق فإنه شئ آخر.
وفي بعض الحواشي (2) وجوب الإعادة مطلقا وعلى كلا المسلكين ولم نفهم وجهه إذ أن القول بالمواسعة - أي جواز ايقاع الصلاة بالتيمم في أول الوقت - والحكم بوجوب الإعادة فيما لو أتى بها في أول وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان لأنه من أحد المصاديق الواسعة بزيادة اعتقاد الضيق.
ولعل وجهه تخيل أن المقام نظير ما إذا أتى بالتيمم باعتقاد ضيق الوقت من الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء والصلاة معا فالتيمم باطل حينئذ وهذا بخلاف المقام الذي يفرض فيه المكلف