____________________
كالاحتلام لو لم تدع ظهورها في غير العمدية لأن ظاهرها أن الجنابة تصيب الشخص لا أنه يحدثها فهي تدل على أن الجنب أعم من المتعمد وغيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الإعادة.
إلا أن في مقابلها عدة صحاح تنص على عدم وجوب الإعادة على الجنب المتعمد وغيره " منها ": حسنة أو صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى " (1).
و" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة (2) وأصرح منها:
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (3) فإن تعليلها هذا مما لا يختص بالمعتمد وغيره.
و" منها ": صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " (4).
وحيث أن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة
إلا أن في مقابلها عدة صحاح تنص على عدم وجوب الإعادة على الجنب المتعمد وغيره " منها ": حسنة أو صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى " (1).
و" منها ": صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة (2) وأصرح منها:
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال: " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (3) فإن تعليلها هذا مما لا يختص بالمعتمد وغيره.
و" منها ": صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " (4).
وحيث أن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة