____________________
الاغتسال غاية لارتفاع موضوع الجنابة وتبدله بغير الجنب نظير الغاية في قوله تعالى " حتى يبلغ أشده " (1) أي حتى يتبدل تيمه بالبلوغ فيرتفع موضوع الصغر.
لأن الغاية ليست غاية لارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع بحاله بل غاية لارتفاع موضوعه، كذلك الحال في التيمم فإنه موجب لارتفاع موضوع الجنابة أيضا وتبدلها بغيرها فيسوغ له دخول المساجد واجتياز المسجدين ونحوهما من الغايات المتوقفة على الطهارة وعدم الجنابة فالمناقشة المذكورة ليس في محلها.
وإن قلنا بكون التيمم رافعا للحدث لا للجنابة فإن الجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر والمتيمم جنب متطهر فهو غير رافع لموضوع الجنابة بل رافع للحدث فقط فيسوغ به كل غاية مترتبة على الطهارة وعدم الحدث دون الآثار المترتبة على عدم الجنابة.
فللمناقشة المذكورة وجه وجيه لأن دخول المساجد في الآية المباركة مترتب في حق الجنب على الاغتسال - أي على عدم تبدل موضوع الجنابة بغيرها -.
وحيث إن المفروض بقاء الجنابة بحالها مع التيمم فلا يسوغ له الدخول في المساجد حتى يغتسل ويرتفع موضوع الجنابة ويتبدل بغيرها إذ المفروض أن التيمم يرفع الحدث لا الجنابة.
ولعله لأجل ذلك استشكل العلامة في التيمم للصيام لأن موضوع المفطر فيه هو البقاء على الجنابة وهذا لا يرتفع بالتيمم وإن ارتفع به الحدث ولكن لم يرتب الحكم فيه على البقاء على الحدث ليرتفع
لأن الغاية ليست غاية لارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع بحاله بل غاية لارتفاع موضوعه، كذلك الحال في التيمم فإنه موجب لارتفاع موضوع الجنابة أيضا وتبدلها بغيرها فيسوغ له دخول المساجد واجتياز المسجدين ونحوهما من الغايات المتوقفة على الطهارة وعدم الجنابة فالمناقشة المذكورة ليس في محلها.
وإن قلنا بكون التيمم رافعا للحدث لا للجنابة فإن الجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر والمتيمم جنب متطهر فهو غير رافع لموضوع الجنابة بل رافع للحدث فقط فيسوغ به كل غاية مترتبة على الطهارة وعدم الحدث دون الآثار المترتبة على عدم الجنابة.
فللمناقشة المذكورة وجه وجيه لأن دخول المساجد في الآية المباركة مترتب في حق الجنب على الاغتسال - أي على عدم تبدل موضوع الجنابة بغيرها -.
وحيث إن المفروض بقاء الجنابة بحالها مع التيمم فلا يسوغ له الدخول في المساجد حتى يغتسل ويرتفع موضوع الجنابة ويتبدل بغيرها إذ المفروض أن التيمم يرفع الحدث لا الجنابة.
ولعله لأجل ذلك استشكل العلامة في التيمم للصيام لأن موضوع المفطر فيه هو البقاء على الجنابة وهذا لا يرتفع بالتيمم وإن ارتفع به الحدث ولكن لم يرتب الحكم فيه على البقاء على الحدث ليرتفع