____________________
وعليه: فالأخبار المتقدمة الواردة في أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته، والأخبار الواردة في أن المكلف إذا لم يجد ماءا وأراد التيمم لا بد أن يؤخره إلى آخر الوقت، وكذا الصحيحة أو الحسنة المتقدمة (1) المشتملة على أن المسافر إذا لم يجد الماء تشمل غير التمكن من الاستعمال شرعا.
فإن عدم الوجدان فيها بمعنى أعم من عدم الوجدان حقيقة أو عدم التمكن من استعماله شرعا فالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لا بد من أن يؤخر تيممه ويصلي في آخر الوقت سواء كان تيممه قبل الوقت أم بعده لغاية أخرى غير الصلاة كما قدمناه. هذا ثم لو فرضنا أن الأخبار المتقدمة مختصة بعدم الوجدان تكوينا إلا أن ذلك إنما يمنع عما ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد تكوينا بالأخبار المتقدمة، لكنا أسمعناك أن المضايقة على طبق القاعدة.
لأن التيمم إنما يسوغ لمن لم يتمكن من الاتيان بالطبيعي المأمور به بالطهارة المائية، ومع فرض تمكن المكلف من الماء ولو آخر الوقت لا يجوز له التيمم والصلاة إلا ظاهرا كما قدمنا، فالمضايقة على طبق القاعدة ولو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل وحيث لا دليل على جواز المواسعة في غير المتمكن من الماء شرعا فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما أسلفنا.
وما ذكرناه من المضايقة والمواسعة يأتي فيما لو قلنا بأنه لو دخل في الصلاة متيمما فوجد الماء في أثنائه أنه يقضي ويتم صلاته أو
فإن عدم الوجدان فيها بمعنى أعم من عدم الوجدان حقيقة أو عدم التمكن من استعماله شرعا فالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لا بد من أن يؤخر تيممه ويصلي في آخر الوقت سواء كان تيممه قبل الوقت أم بعده لغاية أخرى غير الصلاة كما قدمناه. هذا ثم لو فرضنا أن الأخبار المتقدمة مختصة بعدم الوجدان تكوينا إلا أن ذلك إنما يمنع عما ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد تكوينا بالأخبار المتقدمة، لكنا أسمعناك أن المضايقة على طبق القاعدة.
لأن التيمم إنما يسوغ لمن لم يتمكن من الاتيان بالطبيعي المأمور به بالطهارة المائية، ومع فرض تمكن المكلف من الماء ولو آخر الوقت لا يجوز له التيمم والصلاة إلا ظاهرا كما قدمنا، فالمضايقة على طبق القاعدة ولو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل وحيث لا دليل على جواز المواسعة في غير المتمكن من الماء شرعا فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما أسلفنا.
وما ذكرناه من المضايقة والمواسعة يأتي فيما لو قلنا بأنه لو دخل في الصلاة متيمما فوجد الماء في أثنائه أنه يقضي ويتم صلاته أو