____________________
عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال (ع): " يتيمم ويصلي " (1) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقا حتى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ. وموثقة سماعة: " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (ع): يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم " (2) منصرفها صورة الفوت.
لأن المراد " كيف يصنع؟ " إن كان هو أنه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال لأنه لا بد أن يتوضأ ولا معنى لسؤاله " كيف يصنع؟ "، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع؟ فأجابه (ع): " يضرب بيده. " نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال:
الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب
لأن المراد " كيف يصنع؟ " إن كان هو أنه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال لأنه لا بد أن يتوضأ ولا معنى لسؤاله " كيف يصنع؟ "، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع؟ فأجابه (ع): " يضرب بيده. " نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال:
الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب