كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٦
ما يستباح بالتيمم لأجل الضيق:
(1) إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجا لا إشكال في أن وظيفته الصلاة مع الطهارة الترابية لأن الصلاة فريضة على كل مكلف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهارة وحيث إن الطهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الاتيان بها مع التيمم، وهذا لا تردد فيه.
كما أنه لا خلاف في أن هذا التيمم لا يباح به غير الصلاة التي ضاق وقتها وقد تيمم لأجل اتيانها أداءا ولا يسوغ الدخول به في سائر الصلوات وغير الصلوات مما يشترط فيه الطهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطهارة المائية لأن المفروض أن المكلف واجد للماء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمم إلا بالإضافة إلى الصلاة التي ضاق وقتها.
وإنما الكلام فيما لو تيمم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك متمكنا من الوضوء لصلاة المغرب التي بعد العصر إلا أنه
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 11 12 13 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تصحيح الوضوء في مواضع التيمم بالترتب 9(ش)
2 التيمم لأجل فريضة لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما إذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجز 10(ش)
3 لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخر 12
4 يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء 13
5 الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة 13
6 حكم التيمم للمستحبات الموقتة 14(ش)
7 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه 15
8 إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته 16
9 الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منها 16(ش)
10 الصورة الثانية والثالثة من صور السعة 18(ش)
11 الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي 19
12 إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد 20
13 الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك) 20(ش)
14 المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانه 21(ش)
15 دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالإضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالإضافة إلى سائر الغايات 22(ش)
16 تتمة الدفع المذكور 23(ش)
17 استدراك عما تقدم وايراد ودفع 24(ش)
18 لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأول 25
19 عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأول 25(ش)
20 المستثنى الثاني 27
21 بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضا 27(ش)
22 خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهما 29
23 بيان المرحلة الثانية في خلط المطلق بالمضاف 30(ش)
24 فصل في بيان ما يصح به التيمم 31
25 بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيمم 31
26 بيان التفصيل بين الحجر وغيره 32(ش)
27 بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة 33(ش)
28 ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب: 33(ش)
29 الروايات المستدل بها على الاختصاص 38(ش)
30 سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض 47(ش)
31 عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما 48
32 الاستدلال برواية السكوني وبالاستصحاب الموضوعي والجواب عنهما 49(ش)
33 بيان ان الشبهة مفهومية لا موضوعية وان الأصل لا يجرى في مثلها 49(ش)
34 بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهومية 50(ش)
35 هل الأصل الجاري في المسألة هو البراءة أو الاشتغال؟ وانه يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الطهارة 51(ش)
36 الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين: 52(ش)
37 عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمها 53
38 بيان ان العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة غير خارجة عن عنوان الأرض بل هي من الأرض ولا مانع من التيمم بأمثالها 54(ش)
39 جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليه 55
40 جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليه 56
41 حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين 59(ش)
42 ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء 59(ش)
43 ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه 62(ش)
44 ما استدل به على جواز التيمم بالثلج من الاخبار والجواب عنه 63(ش)
45 المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض 64(ش)
46 وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقد 66
47 المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟ 67(ش)
48 المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟ 69(ش)
49 إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل 71
50 ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد التراب 72
51 بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين 73(ش)
52 الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها 74
53 جواز التيمم بطين الرأس 75
54 جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين 75(ش)
55 جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرض 76
56 عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالته 76
57 الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟ 76(ش)
58 عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة 78(ش)
59 إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذ 80
60 هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟ 80(ش)
61 وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار 82
62 جواز التيمم بالأرض الندية 83
63 إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطل 84(ش)
64 ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثة 85(ش)
65 لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين 85(ش)
66 فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم به 87
67 الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه 88
68 يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم 89
69 إذا جهل بالغصبية أو نسيها 89
70 المقام الأول: وهو ما إذا جهل بالغصبية 90(ش)
71 إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضة 91
72 المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبية 91(ش)
73 إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوب 92
74 بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن (قده) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة 93(ش)
75 بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من أن المورد من موارد العلم الاجمالي 96(ش)
76 إذا علم بغصبية الماء أو التراب 97
77 إذا علم بنجاسة الماء أو التراب 99
78 إذا علم بإضافة الماء أو التراب 100
79 لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به 101
80 مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقة 101(ش)
81 وظيفة المحبوس في المكان المغصوب 105
82 التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة 107
83 إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا 108
84 حول الاحتياط في كلام الماتن (قده) 110(ش)
85 هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟ 111
86 الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوق 113(ش)
87 الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه 114(ش)
88 الأجوبة عن الاستدلال عن الأخبار الآمرة بالنفض 115(ش)
89 ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه 117(ش)
90 الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة 117(ش)
91 الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والإقامة قبل الدخول في الصلاة 118(ش)
92 استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها 119
93 كيفية النفض 119(ش)
94 كراهة التيمم بالأرض السبخة 120
95 فصل: في كيفية التيمم 121
96 يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض 121
97 اعتبار كون الضرب باليدين 122(ش)
98 الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع) 123(ش)
99 اعتبار كون الضرب بباطن اليدين 124(ش)
100 اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة 124(ش)
101 فذلكة البحث 125(ش)
102 إذا لم يتمكن من الأمور المتقدمة المعتبرة في التيمم 126(ش)
103 لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى 127(ش)
104 إذا عجز من الضرب بباطن إحدى اليدين 128(ش)
105 إذا عجز من كون الضرب بباطن اليدين أو كونه دفعة واحدة لا بالتعاقب 129(ش)
106 الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما 131
107 الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينين 133(ش)
108 هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟ 137(ش)
109 اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين 138
110 الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى 139
111 ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف 139(ش)
112 المقدار الواجب مسحه من اليدين 140(ش)
113 الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمران 142(ش)
114 المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره) 143(ش)
115 ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكف 145(ش)
116 ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الأصحاب 146(ش)
117 ما بين الأصابع ليس من الظاهر 147
118 الكلام في شرائط التيمم 148
119 اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين 148
120 ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه 149(ش)
121 الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضرب 150(ش)
122 استدراك 151(ش)
123 الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيمم 152(ش)
124 عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم 153
125 الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار 153
126 التكلم على سند رواية ابن أبي عمير 155(ش)
127 الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاة 156
128 عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء 157(ش)
129 الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيب 158
130 لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى 159(ش)
131 الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدين 160
132 ما أجيب به عن الاستدلال بالاخبار البيانية ودفعه 161(ش)
133 ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده 162(ش)
134 السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار 163
135 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم 164
136 إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضا 165
137 حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدة 166(ش)
138 حكم الشعر الموجود على محل المسح 167
139 حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح 167
140 التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها: 168(ش)
141 التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها 169(ش)
142 إذا خالف الترتيب بطل التيمم 170
143 جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة 171
144 إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه 172
145 إذا كان باطن اليدين نجسا 173
146 الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها 174
147 وظيفة اقطع اليدين 176
148 إذا كانت على العضو نجاسة لها جرم 177
149 مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال 178
150 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددة 179
151 إذا قصد غاية فتبين عدمها 180
152 إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبر 181
153 لا يكفي جر الممسوح تحت الماسح 182
154 إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته 183
155 إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة 184
156 كفاية الضربة الواحدة مطلقا 184
157 سرد الأقوال في المسألة 185(ش)
158 ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلك 189(ش)
159 المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها 191(ش)
160 لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب 193(ش)
161 إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه 194
162 إذا شك في أثناء التيمم 195
163 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه 197
164 فصل في احكام التيمم 199
165 لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها 199
166 لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها 202
167 إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا 204
168 التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها 204(ش)
169 الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره 207
170 الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل 208(ش)
171 الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضا 209(ش)
172 بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبار 210(ش)
173 بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام 211(ش)
174 بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين 212(ش)
175 التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت 213(ش)
176 بيان ان مورد الطائفة الأولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك 214(ش)
177 بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان 215(ش)
178 بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم 216(ش)
179 الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتين 217(ش)
180 ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعه 218(ش)
181 إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت 219
182 هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟ 220(ش)
183 بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقت 221(ش)
184 بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة 222(ش)
185 تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط، جواز الاتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده إذا اتى به لغاية أخرى 223(ش)
186 المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقي 224
187 المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا؟ 225(ش)
188 هل يجوز التيمم لصلاة القضاء 227
189 النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدار 228
190 النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا 229(ش)
191 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة 229(ش)
192 رجوع عما سبق ببيان ما هو محل الكلام 231(ش)
193 لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر 232
194 بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره 233(ش)
195 سرد الأخبار الدالة على المدعى 234(ش)
196 المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت 236(ش)
197 روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت 236(ش)
198 بيان ان الروايتين محمولتان على الاستحباب وحسب 237(ش)
199 التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلام 238(ش)
200 موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما: 239
201 المورد الثاني لاستحباب الإعادة 241
202 وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه 244(ش)
203 إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر 246
204 المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال - 246(ش)
205 بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا 248(ش)
206 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا 250
207 ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلها 251(ش)
208 بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص 251(ش)
209 الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة 252(ش)
210 الوضوءات المستحبة المذكورة حيث إنها ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامها 254(ش)
211 بيان ان للأغسال المستحبة جهتان كونها مستحبة في نفسها وكونها مغنية عن الوضوء لا يقوم التيمم مقامها من جهة الأولى لا محالة 254(ش)
212 والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية 255(ش)
213 التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة 256
214 صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منها 256(ش)
215 بيان الصورة الثالثة 257(ش)
216 بيان الصورة الرابعة 258(ش)
217 بيان الصورة الخامسة 259(ش)
218 نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية 261
219 انتقاض التيمم بوجدان الماء 263
220 سرد الاخبار المستدل بها في المسألة 264(ش)
221 انتقاض التيمم بزوال العذر 266
222 إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة 267
223 وجدان الماء في أثناء الصلاة 268
224 بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل 269(ش)
225 التعرض لسند رواية جعفر بن بشير 273(ش)
226 التعرض لدلالة الرواية المذكورة 276(ش)
227 التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده 278(ش)
228 الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض 280
229 عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة 281
230 عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطواف 282
231 إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء 285
232 ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناء 286
233 الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدان 287(ش)
234 إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاته 288
235 إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء 288
236 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل 289(ش)
237 ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع 291(ش)
238 هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟ 292
239 إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع 293
240 عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاة 294
241 المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط 295
242 المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقط 296
243 المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهما 298
244 جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم 300
245 التفصيل الصحيح في المسألة 301(ش)
246 التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر 303
247 تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟ 304(ش)
248 المهم الذي ينبغي التكلم عليه 305(ش)
249 بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالأصل والاطلاق والروايات 307(ش)
250 بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية 310(ش)
251 التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها 310(ش)
252 حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضا 313
253 إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها 316
254 إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره 317(ش)
255 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهم 318
256 إذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الأصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه 320(ش)
257 يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجران 321(ش)
258 المقام الثاني في دلالة رواية ابن أبي نجران 325(ش)
259 ذكر جملة من الاخبار 326(ش)
260 العجز من الماء في نذر النافلة 330
261 التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع وجود الماء فيه 331(ش)
262 توضيح ذكرناها للمسألة 333(ش)
263 هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت 334
264 إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهما 337
265 وجوب التيمم لمس كتابة القرآن 339
266 وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم 342(ش)
267 عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارف 343(ش)
268 الشك في وجود الحاجب 344
269 عدم كفاية الظن بالعدم 344(ش)
270 هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده 345
271 إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولى 346
272 الجهة الثانية والثالثة 347(ش)
273 للمسألة صورتان وبيان الصورة الأولى منهما 348(ش)
274 بيان الصورة الثانية للمسألة 349(ش)
275 تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة 351(ش)
276 إذا لم يمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه فلا شبهة في انتقال امره إلى التيمم 352(ش)