ما يستباح بالتيمم لأجل الضيق:
(1) إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجا لا إشكال في أن وظيفته الصلاة مع الطهارة الترابية لأن الصلاة فريضة على كل مكلف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهارة وحيث إن الطهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الاتيان بها مع التيمم، وهذا لا تردد فيه.
كما أنه لا خلاف في أن هذا التيمم لا يباح به غير الصلاة التي ضاق وقتها وقد تيمم لأجل اتيانها أداءا ولا يسوغ الدخول به في سائر الصلوات وغير الصلوات مما يشترط فيه الطهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطهارة المائية لأن المفروض أن المكلف واجد للماء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمم إلا بالإضافة إلى الصلاة التي ضاق وقتها.
وإنما الكلام فيما لو تيمم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك متمكنا من الوضوء لصلاة المغرب التي بعد العصر إلا أنه