____________________
صادرا عنه بأن تدل على اعتبار الضرب في التيمم أربع مرات لأنه مما لم يقل به أحد من أصحابنا فلا مناص من حمله على أن لفظة " مرتين " الثانية من الراوي بأن يقال: مراده أنه (ع) قال مرتين: التيمم مرتين للوجه واليدين. ولأجل الدلالة على أنه قال كذلك مرتين أضاف الراوي كلمة " مرتين " ثانية.
فتدلنا الصحيحة على اعتبار التعدد في التيمم إلا أنه لا دلالة لها على أن المراد هو التعدد على الكيفية التي يدعيها القائل به بأن يعتبر في التيمم ضربة قبل مسح الوجه وضربة أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه.
لأن مقتضى اطلاقها جواز ايقاع الضربتين قبل مسح الوجه فلا دلالة لها بوجه على لزوم كون إحدى الضربتين قبل مسح الوجه والأخرى بعده قبل مسح اليدين.
و" منها ": صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع) قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1)، وهي أصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدد.
إلا أنها أيضا كسابقتها في قصور الدلالة على مراد المدعي للتعدد إذ لا دلالة لها على أن إحدى الضربتين تقع قبل مسح الوجه، والثانية تقع قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه لاحتمال إرادة وقوعهما قبل مسح الوجه بل مقتضى اطلاقها ذلك.
كما أن مقتضى بعض الأخبار الواردة في التعدد أن تكون الضربتان قبل مسح الوجه وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)
فتدلنا الصحيحة على اعتبار التعدد في التيمم إلا أنه لا دلالة لها على أن المراد هو التعدد على الكيفية التي يدعيها القائل به بأن يعتبر في التيمم ضربة قبل مسح الوجه وضربة أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه.
لأن مقتضى اطلاقها جواز ايقاع الضربتين قبل مسح الوجه فلا دلالة لها بوجه على لزوم كون إحدى الضربتين قبل مسح الوجه والأخرى بعده قبل مسح اليدين.
و" منها ": صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع) قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1)، وهي أصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدد.
إلا أنها أيضا كسابقتها في قصور الدلالة على مراد المدعي للتعدد إذ لا دلالة لها على أن إحدى الضربتين تقع قبل مسح الوجه، والثانية تقع قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه لاحتمال إرادة وقوعهما قبل مسح الوجه بل مقتضى اطلاقها ذلك.
كما أن مقتضى بعض الأخبار الواردة في التعدد أن تكون الضربتان قبل مسح الوجه وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)