____________________
لا معنى للشك في أثنائه والتجاوز عن بعض أجزائه لأنه إما موجود وإما معدوم ولا تركب فيه وإنما الشك في محصلها وسببها فلا بد من الاعتناء بالشك في أثناء تلكم الأفعال المحصلة للطهارة، وعليه فلا تجري القاعدة بطبعها في شئ من الطهارات الثلاث من دون حاجة إلى التخصيص في أدلتها.
واجبنا عن ذلك: أن الوضوء والغسل والتيمم اسم لنفس تلكم الأفعال وهي مركبة قد يشك في الاتيان بجزء منها بعد الدخول في جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعدة فيها في طبعها، ومن هنا أجريناها في الغسل عند الشك في أثنائه، وإنما لا نلتزم بجريانها في الشك في أثناء الوضوء للتخصيص من جهة الأخبار (1) الدالة عليه، لا لأنه ليس بمورد للقاعدة.
وعليه فلو شك في أثناء التيمم في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه القاعدة وبها يحكم بصحة التيمم من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل وذلك لأن التيمم عبادة في نفسه وهو أمر قابل للشك في أثنائه فتجري فيه القاعدة.
إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلا في الوضوء، ولا دليل على
واجبنا عن ذلك: أن الوضوء والغسل والتيمم اسم لنفس تلكم الأفعال وهي مركبة قد يشك في الاتيان بجزء منها بعد الدخول في جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعدة فيها في طبعها، ومن هنا أجريناها في الغسل عند الشك في أثنائه، وإنما لا نلتزم بجريانها في الشك في أثناء الوضوء للتخصيص من جهة الأخبار (1) الدالة عليه، لا لأنه ليس بمورد للقاعدة.
وعليه فلو شك في أثناء التيمم في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه القاعدة وبها يحكم بصحة التيمم من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل وذلك لأن التيمم عبادة في نفسه وهو أمر قابل للشك في أثنائه فتجري فيه القاعدة.
إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلا في الوضوء، ولا دليل على