كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٦

____________________
وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (1) ودلالتها على المدعى أظهر من سابقتها لاختصاص الأول بعدم وجوب تجديد التيمم لصلوات الليل والنهار، ودلالة الأخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة يومية كانت أو غيرها فريضة أو نافلة.
وقد ورد في بعض الأخبار (2) أن الصعيد يكفيك عشر سنين وإن فسرناها سابقا بمعنى آخر.
وبإزاء هذه الأخبار صحيحة أبي همام عن الرضا (ع) قال:
" يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (3) فإن ظاهرها أن كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى التيمم ولا يكفي التيمم الواحد لأكثر من صلاة واحدة.
و (فيه): أن الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمم ومن لا يجب في حقه ذلك، وإنما هي بصدد بيان أن التيمم كالوضوء يجوز أن يؤتى به أي صلاة يريدها المكلف من فريضة أو نافلة أداءا أو قضاءا حتى يوجد الماء.
وأما إنه واجب لأي شخص ومشروع في حق أي مكلف فليست الرواية بصدد بيانه.
نعم: رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الاتيان بالتيمم الواحد زائدا على صلاة واحدة ونافلتها، حيث روى عن

(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 4.
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: التيمّم (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست