بالذريرة سابقا، ولا يبعده استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
(السابع): أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
(الثامن): أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة.
(التاسع): أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ويغسل رجليه إلى الركبتين، والأولى أن يغسل كلما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
(العاشر): أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن عليا والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم (عجل الله فرجه) أولياء الله وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمتي وأن البعث والثواب والعقاب حق.
(الحادي عشر): أن يكتب على كفنه تمام القرآن