____________________
أن يوجه نحو القبلة أو يوجه هو نفسه إليها لو كان متمكنا منه ولم يكن عنده أحد، أو لا يجب؟ فقد نسب القول بالوجوب إلى المشهور والأشهر واستدل عليه بوجوه:
(منها): إن السيرة يدا بيد إلى زمان المعصومين (ع) جرت على توجيه الميت حال الاحتضار نحو القبلة وحيث إنها غير مردوعة فيستكشف أن توجيه الميت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار.
ويدفعه: أن السيرة قائمة على الفعل ولعلها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه.
و (منها): موثقة معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة) (1).
وذلك لأن السؤال فيها عن نفس الميت لا عن كيفية توجيهه فتدل على أن الميت يجب أن يوجه نحو القبلة حال الاحتضار إذ المراد به هو من يقرب من الموت لعدم وجوب التوجيه بعد الموت.
ويندفع: بأن ظاهر المشتق إرادة المتلبس بالمبدأ منه فعلا لأنه وإن صح أن يستعمل فيمن يتلبس به بعد ذلك إلا أنه على نحو المجاز وتحتاج إرادته إلى القرينة لا محالة - كما في قوله (من قتل قتيلا) لوضوح أن القتل لا يقع على المقتول بالقتل.
وعليه: فالموثقة تدل على أن الميت بعد موته يوجه نحو القبلة وأنه أمر راجح.
ودعوى: أن الميت بعد موته يستحب أن يعجل دفنه وكفنه فلا يبقى بعده حتى يستحب توجيهه نحو القبلة.
(منها): إن السيرة يدا بيد إلى زمان المعصومين (ع) جرت على توجيه الميت حال الاحتضار نحو القبلة وحيث إنها غير مردوعة فيستكشف أن توجيه الميت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار.
ويدفعه: أن السيرة قائمة على الفعل ولعلها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه.
و (منها): موثقة معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة) (1).
وذلك لأن السؤال فيها عن نفس الميت لا عن كيفية توجيهه فتدل على أن الميت يجب أن يوجه نحو القبلة حال الاحتضار إذ المراد به هو من يقرب من الموت لعدم وجوب التوجيه بعد الموت.
ويندفع: بأن ظاهر المشتق إرادة المتلبس بالمبدأ منه فعلا لأنه وإن صح أن يستعمل فيمن يتلبس به بعد ذلك إلا أنه على نحو المجاز وتحتاج إرادته إلى القرينة لا محالة - كما في قوله (من قتل قتيلا) لوضوح أن القتل لا يقع على المقتول بالقتل.
وعليه: فالموثقة تدل على أن الميت بعد موته يوجه نحو القبلة وأنه أمر راجح.
ودعوى: أن الميت بعد موته يستحب أن يعجل دفنه وكفنه فلا يبقى بعده حتى يستحب توجيهه نحو القبلة.