____________________
تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي.
وأما قوله (ع) (أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه) فالموضوع فيه هو الميت وهو مختص بالأحكام التي تراعى بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار إذ لا يصدق عليه الميت حينئذ.
فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلا أن يكون التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كداره ونحوها وهو أمر آخر فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميت في بر أو نحوه مما لا يكون المكان ملكا للغير.
وأما قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فهي - على تقدير دلالتها - إنما تدل على أولوية الولي بعد الموت ولا نظر لها إلى ما قبله.
على أن سياقها بملاحظة سابقها ولاحقها هو إرادة خصوص الإرث وأن الرحم أولى بالرحم من غيره، ولا يرث الغير والرحم موجود.
وأما توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه وذلك لما تقدم من قوله (ع) (أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه) فيكون التوجيه ونحوه بعد الموت مشروطا بإذن الولي لأنه أولى بها.
وأما قوله (ع) (أولى الناس بالميت أولاهم بإرثه) فالموضوع فيه هو الميت وهو مختص بالأحكام التي تراعى بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار إذ لا يصدق عليه الميت حينئذ.
فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلا أن يكون التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كداره ونحوها وهو أمر آخر فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميت في بر أو نحوه مما لا يكون المكان ملكا للغير.
وأما قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فهي - على تقدير دلالتها - إنما تدل على أولوية الولي بعد الموت ولا نظر لها إلى ما قبله.
على أن سياقها بملاحظة سابقها ولاحقها هو إرادة خصوص الإرث وأن الرحم أولى بالرحم من غيره، ولا يرث الغير والرحم موجود.
وأما توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولي فيه وذلك لما تقدم من قوله (ع) (أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه) فيكون التوجيه ونحوه بعد الموت مشروطا بإذن الولي لأنه أولى بها.