____________________
كغيره من الأغسال يكفي فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد والمزج فيه.
و (دعوى) أنه غسل الميت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التعدد والخليط بالسدر والكافور (مندفعة): بأن غسل الميت إنما هو عقيب الموت وهو ساقط في المرجوم والمقتص منه قطعا كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلا مستقلا برأسه إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميت قد قدم.
على أنا لو سلمنا أنه غسل الميت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميت ولو كان مقدما على الموت وإنما ذلك ثبت في تغسيل الميت - أي بعد الموت -.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) أنه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن (قده) في التكفين من أنهما يلبسان الإزار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة (بسرتاسري) بعد قتلهما.
بل مقتضى الأمر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك القتل بالرجم وهو واضح.
وأما في القصاص - أي القتل بالذبح - فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشد؟
و (دعوى) أنه غسل الميت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التعدد والخليط بالسدر والكافور (مندفعة): بأن غسل الميت إنما هو عقيب الموت وهو ساقط في المرجوم والمقتص منه قطعا كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلا مستقلا برأسه إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميت قد قدم.
على أنا لو سلمنا أنه غسل الميت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميت ولو كان مقدما على الموت وإنما ذلك ثبت في تغسيل الميت - أي بعد الموت -.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) أنه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن (قده) في التكفين من أنهما يلبسان الإزار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة (بسرتاسري) بعد قتلهما.
بل مقتضى الأمر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الأثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك القتل بالرجم وهو واضح.
وأما في القصاص - أي القتل بالذبح - فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشد؟