____________________
ثم إن الوجه في ذلك هو الاطلاقات الدالة على أن تكفين كل مسلم واجب وقد خرجنا عنها في الشهيد ومن قتل في سبيل الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه وقد فرض فيه الثياب.
وأما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل الله فهو غير مشمول للأخبار فلا محالة يبقى تحت المطلقات. هذا.
وقد يستدل عليه - كما في الحدائق وغيره - بصحيحة أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه قد جرد (1).
وأورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بثيابه ورداه بردائه (2).
فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة.
ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدمة على أنه جرد من بعض أثوابه فجعل صلى الله عليه وآله الرداء قائما مقام ما جرد منه.
وهذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شئ فالأخبار متعارضة والصحيح في الاستدلال ما ذكرناه.
وأما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل الله فهو غير مشمول للأخبار فلا محالة يبقى تحت المطلقات. هذا.
وقد يستدل عليه - كما في الحدائق وغيره - بصحيحة أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه قد جرد (1).
وأورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة بثيابه ورداه بردائه (2).
فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة.
ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدمة على أنه جرد من بعض أثوابه فجعل صلى الله عليه وآله الرداء قائما مقام ما جرد منه.
وهذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شئ فالأخبار متعارضة والصحيح في الاستدلال ما ذكرناه.