____________________
وقد يقال: إن منشأ الوجوب الكفائي هو رواية مسمع كردين لدلالتها على أن المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ثم يرجمان فيصلى عليهما فيدفنان.
والأمر في (يغسلان ويحنطان) (1) متوجه إلى المسلمين وهما من باب التفعيل وحيث أن المباشرة غير ممكنة لتصدي المرجوم والمرجومة لذلك فيعتبر منهم اصدار الغسل بالتسبيب والأمر به.
وهذا الوجه وإن كان لا بأس به إلا أن النسخة لم تثبت أنها (يغسلان ويحنطان) وإن رواها في الوسائل كذلك فإن الشيخ وصاحب الوافي قد نقلا الرواية عن الكليني هكذا: أنهما (يغسلان ويتحنطان) (2).
وفي شهادة مثل الشيخ والفيض كفاية وإن كانت نسخة الكافي الموجودة كما رواه في الوسائل ولكنها غير ثابتة وغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة لعدم ثبوت شئ من النسختين، هذا أولا.
وثانيا: إن المستند في المسألة ليس هو الرواية حتى نستدل بكلمة (يغسلان ويحنطان) وذلك لضعفها كما مر، وإنما المدرك فيها هو الاشتهار وكونها موردا للابتلاء فالدليل لبي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الغسل فقط، وأما اعتبار الأمر في ذلك شرطيا أو نفسيا فهو مندفع بأصل البراءة، هذا كله في أصل اعتبار الأمر وعدمه.
والأمر في (يغسلان ويحنطان) (1) متوجه إلى المسلمين وهما من باب التفعيل وحيث أن المباشرة غير ممكنة لتصدي المرجوم والمرجومة لذلك فيعتبر منهم اصدار الغسل بالتسبيب والأمر به.
وهذا الوجه وإن كان لا بأس به إلا أن النسخة لم تثبت أنها (يغسلان ويحنطان) وإن رواها في الوسائل كذلك فإن الشيخ وصاحب الوافي قد نقلا الرواية عن الكليني هكذا: أنهما (يغسلان ويتحنطان) (2).
وفي شهادة مثل الشيخ والفيض كفاية وإن كانت نسخة الكافي الموجودة كما رواه في الوسائل ولكنها غير ثابتة وغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة لعدم ثبوت شئ من النسختين، هذا أولا.
وثانيا: إن المستند في المسألة ليس هو الرواية حتى نستدل بكلمة (يغسلان ويحنطان) وذلك لضعفها كما مر، وإنما المدرك فيها هو الاشتهار وكونها موردا للابتلاء فالدليل لبي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الغسل فقط، وأما اعتبار الأمر في ذلك شرطيا أو نفسيا فهو مندفع بأصل البراءة، هذا كله في أصل اعتبار الأمر وعدمه.