____________________
أخرى أيضا من غاياته، فقد عرفت أنه لا يجب عليه حينئذ أن يتوضأ ثانيا، بل الوضوء الذي أتى به للتوصل به إلى صلاة الفريضة مثلا كاف في صحة بقية غاياته، إلا أن الكلام في أن هذا من باب التداخل، أو من جهة وحدة المأمور به:
والكلام في ذلك تارة في تعدد الأمر، وأخرى في تعدد المأمور به، وقد نفى الماتن الاشكال في تعدد الأمر حينئذ، وذكر أن الاشكال في أن المأمور به أيضا متعدد أو أن التعدد في جهاته، ونسب إلى بعض العلماء القول بتعدد المأمور به كالأمر وفرع عليه لزوم تعيين أحدها لأنه لو لم يعين المأمور به عند تعدده بطل، وقد اختار هو (قدس سره) عدم تعدد المأمور به، ثم تعرض إلى مسألة النذر وقال أنه يتعدد المأمور به فيها تارة، ولا يتعدد أخرى.
وتوضيح الكلام في هذا المقام: أنه إذا قلنا بأن المقدمة لا تتصف بالأمر الغيري المقدمي لا بالوجوب ولا بالاستحباب كما قويناه في محله، وقلنا أن الوجوب أو الاستحباب لا يتعدى ولا يسرى من ذي المقدمة إلى مقدماته، نعم هي واجبة عقلا فلا يبقى مجال للبحث في هذه
والكلام في ذلك تارة في تعدد الأمر، وأخرى في تعدد المأمور به، وقد نفى الماتن الاشكال في تعدد الأمر حينئذ، وذكر أن الاشكال في أن المأمور به أيضا متعدد أو أن التعدد في جهاته، ونسب إلى بعض العلماء القول بتعدد المأمور به كالأمر وفرع عليه لزوم تعيين أحدها لأنه لو لم يعين المأمور به عند تعدده بطل، وقد اختار هو (قدس سره) عدم تعدد المأمور به، ثم تعرض إلى مسألة النذر وقال أنه يتعدد المأمور به فيها تارة، ولا يتعدد أخرى.
وتوضيح الكلام في هذا المقام: أنه إذا قلنا بأن المقدمة لا تتصف بالأمر الغيري المقدمي لا بالوجوب ولا بالاستحباب كما قويناه في محله، وقلنا أن الوجوب أو الاستحباب لا يتعدى ولا يسرى من ذي المقدمة إلى مقدماته، نعم هي واجبة عقلا فلا يبقى مجال للبحث في هذه