____________________
أيضا لأتى بها ولكنهما اجتمعا معا، فالمتأخرون فصلوا في هذه الصورة بين كون الضميمة راجحة كتعليم الوضوء أو الصلاة للغير فحكموا بصحة العبادة حينئذ، وبين كونها مباحة كما إذا قصد التبريد بالوضوء، فذهبوا إلى بطلانها ولا نرى نحن للتفرقة بينهما وجها محصلا، بل الصحيح صحة العبادة في كلتا الصورتين بلا فرق في ذلك بين رجحان الضميمة وإباحتها.
أما إذا كانت الضميمة راجحة فلأنا إن أخذنا اعتبار قصد التقرب في العبادة من الأدلة الشرعية فهي لا دلالة لها على أزيد من اعتبار صدور العبادة عن الداعي القربى المستقل في داعويته، والمفروض تحققه في المقام ولا يستفاد منها عدم اقترانه بداع آخر مباح أو راجح، وإن أخذنا اعتباره من بناء العقلاء فالأمر أوضح.
وذلك لأن العقلاء إنما بنوا على أن يكون العمل صادرا بتحريك أمر المولى وإطاعته، ولا بناء منهم على أن لا يكون معه أمر آخر يوجب الدعوة وللبعث نحو العمل، فلو أمر المولى عبده بأن يأتي له بالماء والعبد أتى به بدعوة من أمر سيده وكان له داع آخر مستقل أيضا في هذا العمل وهو رفع وجع رأس المولى لعلمه بأنه لو شرب
أما إذا كانت الضميمة راجحة فلأنا إن أخذنا اعتبار قصد التقرب في العبادة من الأدلة الشرعية فهي لا دلالة لها على أزيد من اعتبار صدور العبادة عن الداعي القربى المستقل في داعويته، والمفروض تحققه في المقام ولا يستفاد منها عدم اقترانه بداع آخر مباح أو راجح، وإن أخذنا اعتباره من بناء العقلاء فالأمر أوضح.
وذلك لأن العقلاء إنما بنوا على أن يكون العمل صادرا بتحريك أمر المولى وإطاعته، ولا بناء منهم على أن لا يكون معه أمر آخر يوجب الدعوة وللبعث نحو العمل، فلو أمر المولى عبده بأن يأتي له بالماء والعبد أتى به بدعوة من أمر سيده وكان له داع آخر مستقل أيضا في هذا العمل وهو رفع وجع رأس المولى لعلمه بأنه لو شرب