____________________
فهو غير واجب قبل الفجر فإذا جاز ترك الغسل قبل الفجر لم يجب عليه الصوم غدا لاشتراطه بالطهارة عند الصبح وقد فرضنا جواز تركها فجاز له تفويت الواجب بالاختيار ومعه لا مناص من الالتزام بوجوبه النفسي لئلا يرد هذا المحذور.
والجواب عن ذلك أولا: أن ذلك غير مختص بغسل الجنابة بل الأمر كذلك في كل مقدمة لا يمكن الاتيان بها بعد دخول وقت الواجب كغسل الحيض والنفاس والاستحاضة فيما إذا طهرت قبل طلوع الفجر فلازم ذلك الالتزام بالوجوب النفسي في الجميع.
وثانيا: إن الحصر غير حاصر فإن لنا أن نلتزم بوجوب الغسل للغير لا بوجوبه النفسي ولا الغيري وهذا لا بملاك مستقل غير ملاك الواجب ليرد محذور تعدد العقاب عند ترك الواجب لترك مقدمته بل بملاك نفس ذي المقدمة لا بوجوبه النفسي ولا الغيري وقد بينا في محله أن الواجب للغير غير الواجب الغيري فنلتزم بأن غسل الجنابة وغيره من المقدمات غير المقدورة في ظرف الواجب واجب للغير فلا يتعين القول بالوجوب النفسي حينئذ للفرار عن المحذور.
وثالثا: يمكننا القول بوجوبه الغيري لأن الصوم إنما وجب من أول الليل بل من أول الشهر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1) بناءا على أن المراد بالشهادة هو الرؤية فالوجوب قبل طلوع الفجر فعلي والواجب استقبالي وظرفه متأخر كما التزمنا بذلك في جميع الواجبات المتعلقة ومع فعلية الوجوب تجب المقدمة ولا يشترط في وجوبها فعلية ظرف الواجب أيضا.
ورابعا: يمكننا انكار وجوب الغسل حينئذ رأسا ولا نلتزم بوجوبه
والجواب عن ذلك أولا: أن ذلك غير مختص بغسل الجنابة بل الأمر كذلك في كل مقدمة لا يمكن الاتيان بها بعد دخول وقت الواجب كغسل الحيض والنفاس والاستحاضة فيما إذا طهرت قبل طلوع الفجر فلازم ذلك الالتزام بالوجوب النفسي في الجميع.
وثانيا: إن الحصر غير حاصر فإن لنا أن نلتزم بوجوب الغسل للغير لا بوجوبه النفسي ولا الغيري وهذا لا بملاك مستقل غير ملاك الواجب ليرد محذور تعدد العقاب عند ترك الواجب لترك مقدمته بل بملاك نفس ذي المقدمة لا بوجوبه النفسي ولا الغيري وقد بينا في محله أن الواجب للغير غير الواجب الغيري فنلتزم بأن غسل الجنابة وغيره من المقدمات غير المقدورة في ظرف الواجب واجب للغير فلا يتعين القول بالوجوب النفسي حينئذ للفرار عن المحذور.
وثالثا: يمكننا القول بوجوبه الغيري لأن الصوم إنما وجب من أول الليل بل من أول الشهر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1) بناءا على أن المراد بالشهادة هو الرؤية فالوجوب قبل طلوع الفجر فعلي والواجب استقبالي وظرفه متأخر كما التزمنا بذلك في جميع الواجبات المتعلقة ومع فعلية الوجوب تجب المقدمة ولا يشترط في وجوبها فعلية ظرف الواجب أيضا.
ورابعا: يمكننا انكار وجوب الغسل حينئذ رأسا ولا نلتزم بوجوبه