____________________
انقاذ نفس محترمة على الدخول ونحوه.
الجنب التيمم لبعض المسوغات ليس له أن يدخل المسجد (الثاني): ما إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لا لأجل كون الماء في المسجد بل لأجل مرض له أو قرحة وجراحة ويتيمم لأجل الصلاة فهل يجوز أن يدخل المسجد حينئذ أو لا يجوز؟
ظاهر كلماتهم جواز ذلك بل لم نر ولم نسمع خلافا في ذلك ولكن للمناقشة فيما تسالموا عليه مجال واسع وذلك لأن الحكم قد يترتب على عنوان الحدث وعدم الطهارة كما في حرمة مس كتابة القرآن حيث إنها مترتبة على عنوان الحدث وعدم الطهارة على ما ورد في بعض الأخبار من استشهاده عليه السلام على عدم جواز مس المحدث الكتاب بقوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون (1) فجواز المس مترتب على الطهارة وعدم الحدث وكوجوب الصلاة فإنه متوقف على الطهارة لما ورد من أنه لا صلاة إلا بطهور (2).
ففي أمثال ذلك إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء أو الغسل وتيمم به بدلا عن الطهارة المائية فلا محالة يرتفع عنه الأحكام المترتبة على الحدث وعدم الطهارة لأن التيمم يرفع الحدث ويوجب الطهارة حقيقة غاية الأمر ما دام معذورا عن الماء والقول بالإباحة كلام محض بل لعله
الجنب التيمم لبعض المسوغات ليس له أن يدخل المسجد (الثاني): ما إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لا لأجل كون الماء في المسجد بل لأجل مرض له أو قرحة وجراحة ويتيمم لأجل الصلاة فهل يجوز أن يدخل المسجد حينئذ أو لا يجوز؟
ظاهر كلماتهم جواز ذلك بل لم نر ولم نسمع خلافا في ذلك ولكن للمناقشة فيما تسالموا عليه مجال واسع وذلك لأن الحكم قد يترتب على عنوان الحدث وعدم الطهارة كما في حرمة مس كتابة القرآن حيث إنها مترتبة على عنوان الحدث وعدم الطهارة على ما ورد في بعض الأخبار من استشهاده عليه السلام على عدم جواز مس المحدث الكتاب بقوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون (1) فجواز المس مترتب على الطهارة وعدم الحدث وكوجوب الصلاة فإنه متوقف على الطهارة لما ورد من أنه لا صلاة إلا بطهور (2).
ففي أمثال ذلك إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء أو الغسل وتيمم به بدلا عن الطهارة المائية فلا محالة يرتفع عنه الأحكام المترتبة على الحدث وعدم الطهارة لأن التيمم يرفع الحدث ويوجب الطهارة حقيقة غاية الأمر ما دام معذورا عن الماء والقول بالإباحة كلام محض بل لعله