____________________
لا قائل بها واقعا وذلك لعدم امكان الالتزام بأن المتيمم محدث ويجوز له الصلاة وغيرها تخصيصا في أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة.
وقد يكون الحكم مترتبا على عنوان الجنابة لا على عنوان الحدث وهذا كما في المقام لأن دخول المسجد محرم على الجنب لا على المحدث بحدث الجنابة وقد قال الله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل ولم يقل ولا محدثا وفي مثل ذلك لا يرتفع الأحكام المترتبة على عنوان الجنابة بالتيمم لأنه إنما يرفع الحدث ويوجب الطهارة لا أنه يرفع الجنابة حيث لم يرد في شئ من الأخبار والآيات ما يدلنا على ارتفاع الجنابة بالتيمم بل هو جنب متطهر وجنب غير محدث لا أنه ليس بجنب لقصور المقتضي أي عدم الدليل ولوجود المانع وهو لزوم أن يكون وجدان الماء سببا للجنابة حيث إنها ارتفعت بالتيمم وبما أن التيمم ينتقض بوجدان الماء فتعود عليه الجنابة بالوجدان مع أن سببها أمران الجماع والانزال وليس وجدان الماء من أسبابها وعليه: فلا يجوز للمتيمم بدلا عن الجنابة أن يدخل المسجد لأنه جنب ولم ترتفع جنابته بتيممه.
ويدل على ما ذكرناه قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1) حيث جعل غاية حرمة القرب من المسجد للجنب الاغتسال فلو كان له غاية أخرى وهو التيمم لذكره ولما حصرها في الاغتسال مع أنه قال حتى تغتسلوا ولم يقل تغتسلوا أو تيمموا فيدل باطلاقه على أن وظيفته الغسل سواء تيمم أم لم يتيمم.
ونظير المقام ما إذا يمم الميت لعدم الماء أو لجراحة في الميت ولم يغسل فإن مسه موجب الغسل المس لأن وجوب الغسل عن المس إنما يترتب على عنوان الميت الذي برد ولم يغسل ولم يترتب على عنوان
وقد يكون الحكم مترتبا على عنوان الجنابة لا على عنوان الحدث وهذا كما في المقام لأن دخول المسجد محرم على الجنب لا على المحدث بحدث الجنابة وقد قال الله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل ولم يقل ولا محدثا وفي مثل ذلك لا يرتفع الأحكام المترتبة على عنوان الجنابة بالتيمم لأنه إنما يرفع الحدث ويوجب الطهارة لا أنه يرفع الجنابة حيث لم يرد في شئ من الأخبار والآيات ما يدلنا على ارتفاع الجنابة بالتيمم بل هو جنب متطهر وجنب غير محدث لا أنه ليس بجنب لقصور المقتضي أي عدم الدليل ولوجود المانع وهو لزوم أن يكون وجدان الماء سببا للجنابة حيث إنها ارتفعت بالتيمم وبما أن التيمم ينتقض بوجدان الماء فتعود عليه الجنابة بالوجدان مع أن سببها أمران الجماع والانزال وليس وجدان الماء من أسبابها وعليه: فلا يجوز للمتيمم بدلا عن الجنابة أن يدخل المسجد لأنه جنب ولم ترتفع جنابته بتيممه.
ويدل على ما ذكرناه قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1) حيث جعل غاية حرمة القرب من المسجد للجنب الاغتسال فلو كان له غاية أخرى وهو التيمم لذكره ولما حصرها في الاغتسال مع أنه قال حتى تغتسلوا ولم يقل تغتسلوا أو تيمموا فيدل باطلاقه على أن وظيفته الغسل سواء تيمم أم لم يتيمم.
ونظير المقام ما إذا يمم الميت لعدم الماء أو لجراحة في الميت ولم يغسل فإن مسه موجب الغسل المس لأن وجوب الغسل عن المس إنما يترتب على عنوان الميت الذي برد ولم يغسل ولم يترتب على عنوان