____________________
(1) الاحتياط وإن كان كما أفاده إلا أنه غير معتبر في صحة الوضوء وذلك لأن الغسل غير المسح والنسبة بينهما عموم من وجه والمأمور به هو المسح في موارد الغسل والمسح ولا يعتبر أن يكون مجتمعا مع الغسل أو شبيها به.
(2) قد عرفت أن المأمور به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على الجبيرة ولا فرق بينهما في ذلك وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع المسح.
(3) لما تقدم من أن حكم الجبيرة حكم المحل فكما أن الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل غير مانعة عن صحة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد فلا بد من اعتبار تجفيفها لأن النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها وإن لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه ومن نداوة اليد وهو غير كاف في صحة الوضوء.
(2) قد عرفت أن المأمور به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على الجبيرة ولا فرق بينهما في ذلك وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع المسح.
(3) لما تقدم من أن حكم الجبيرة حكم المحل فكما أن الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل غير مانعة عن صحة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد فلا بد من اعتبار تجفيفها لأن النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها وإن لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه ومن نداوة اليد وهو غير كاف في صحة الوضوء.