____________________
القول بوجوب التيمم بدلا عن الغسل والوضوء لمن كان في يده شئ لاصق كالقير إذا لم يتمكن من إزالته ما دام الحياة فهو، أيضا يلحق بكلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) فإن دعوى القطع بالفساد بلا موجب فإنا نلتزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد وغيره من الأمراض إذا لم تبرء ما دام الحياة فليكن المقام أيضا كذلك أفلم يرد أن التراب أحد الطهورين (1) وأنه يكفيك عشر سنين؟ (2) فالقطع بالفساد من غير وجه.
وعليه فالصحيح أن يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواءا طلى به على شئ من مواضع وضوئه وما إذا لم يكن دواءا ففي الأول نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالة على أن مثله يمسح على طلي الدواء (3) هذا من غير فرق بين أن يكون تحته جريحا أو كان سليما وإنما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره.
وأما إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه فيفصل فيه بين ما إذا كان في غير محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به وقد عرفت أن أخبار الجبيرة لا تشمله فالأصل هو التيمم حينئذ كما مر وما إذا كان على محال الوضوء كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم والوضوء
وعليه فالصحيح أن يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواءا طلى به على شئ من مواضع وضوئه وما إذا لم يكن دواءا ففي الأول نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالة على أن مثله يمسح على طلي الدواء (3) هذا من غير فرق بين أن يكون تحته جريحا أو كان سليما وإنما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره.
وأما إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه فيفصل فيه بين ما إذا كان في غير محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به وقد عرفت أن أخبار الجبيرة لا تشمله فالأصل هو التيمم حينئذ كما مر وما إذا كان على محال الوضوء كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم والوضوء