____________________
فعلية ولا متنجزة بل كان هناك مجرد انشاء الحرمة.
أما الصورة الأولى أعني ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجزة كما إذا كان المكلف عالما بالاختصاص وأن الماء موقوف على خصوص من صلى في المسجد بعد الوضوء وكان قاصدا عدم الصلاة فيه بعد الوضوء فإن الحرمة متنجزة حينئذ لعلم المكلف بها وتعمده فلا اشكال في حرمة التوضؤ وبطلانه حينئذ.
لأنه لا يتمشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة وعدم كونه من الموقوف عليهم حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء وبني على الصلاة في ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك وعمله المتأخران عن التوضؤ بالباطل مصححين له لأن الوضوء بعد ما وقع باطلا لعدم تمشي قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضي الصلاة في المسجد وهذا ظاهر.
وأما الصورة الثانية أعني ما إذا كانت حرمة التوضؤ فعلية من غير أن تكون متنجزة في حق المكلف كما إذا توضأ بذلك الماء قاصدا به الصلاة في المسجد إلا أنه لم يكن في علم الله سبحانه ممن يصلي في المسجد بعد الوضوء ولم يكن من جملة الموقوف عليهم.
لأنه وقتئذ وإن كان معذورا في تصرفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد الوضوء إلا أنه بحسب الواقع كان محرما في حقه فإن تركه الصلاة في المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجا في الموقوف عليهم والمفروض أن التصرف في الماء محرم لغيرهم.
فالحكم في هذه الصورة يبتنى على ما قدمناه في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا
أما الصورة الأولى أعني ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجزة كما إذا كان المكلف عالما بالاختصاص وأن الماء موقوف على خصوص من صلى في المسجد بعد الوضوء وكان قاصدا عدم الصلاة فيه بعد الوضوء فإن الحرمة متنجزة حينئذ لعلم المكلف بها وتعمده فلا اشكال في حرمة التوضؤ وبطلانه حينئذ.
لأنه لا يتمشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة وعدم كونه من الموقوف عليهم حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء وبني على الصلاة في ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك وعمله المتأخران عن التوضؤ بالباطل مصححين له لأن الوضوء بعد ما وقع باطلا لعدم تمشي قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضي الصلاة في المسجد وهذا ظاهر.
وأما الصورة الثانية أعني ما إذا كانت حرمة التوضؤ فعلية من غير أن تكون متنجزة في حق المكلف كما إذا توضأ بذلك الماء قاصدا به الصلاة في المسجد إلا أنه لم يكن في علم الله سبحانه ممن يصلي في المسجد بعد الوضوء ولم يكن من جملة الموقوف عليهم.
لأنه وقتئذ وإن كان معذورا في تصرفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد الوضوء إلا أنه بحسب الواقع كان محرما في حقه فإن تركه الصلاة في المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجا في الموقوف عليهم والمفروض أن التصرف في الماء محرم لغيرهم.
فالحكم في هذه الصورة يبتنى على ما قدمناه في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا