____________________
العمري قدس الله روحه قوله (ع) فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (* 1) وهو كما ترى قد علق الجواز على إذن المالك وابراز رضائه في الخارج.
ولكن الصحيح هو الأول كما مر وذلك لأن الرواية الثانية ضعيفة السند فإنها قد رويت في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر وهو منقطع السند ورويت أيضا عن مشايخ الصدوق (قده) كعلي بن أحمد ابن محمد الدقاق وعلي بن عبد الله الوراق وغيرهما ولكنهم لم يوثقوا في الرجال وليس في حقهم غير أنهم من مشايخ الإجازة للصدوق " قده " وأنه قد ترضى وترحم على مشايخه في كلامه.
وشئ من ذلك لا بدل على توثيقهم لوضوح أن مجرد كونهم مشيخة الإجازة غير كاف في التوثيق لعدم دلالته على الوثاقة بوجه، كما أن ترحمه وترضيه " قده " كذلك فإن الإمام (ع) قد يترحم على شيعته ومحبيه ولا يدل ذلك على وثاقة شيعته فكيف بترحم الصدوق (قده) هذا أولا.
وثانيا أن الجمع العرفي بين الروايتين يقتضي حمل الإذن في الرواية الثانية على كونه كاشفا عن الطيب النفساني والرضا القلبي من دون أن تكون له خصوصية في ذلك ومع امكان الجمع العرفي بين الروايتين لا تكون الرواية مخالفة لما ذكرناه إذا المدار في جواز التصرف لغير المالك إنما هو رضى المالك وطيبة نفسه سواء أكان مبرزا بشئ أم علمنا بوجوده من دون ابرازه بمبرز.
هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالك على أحد الأنحاء المتقدمة وأما إذا شككنا في رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام فيه بقوله: مع الشك.
ولكن الصحيح هو الأول كما مر وذلك لأن الرواية الثانية ضعيفة السند فإنها قد رويت في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر وهو منقطع السند ورويت أيضا عن مشايخ الصدوق (قده) كعلي بن أحمد ابن محمد الدقاق وعلي بن عبد الله الوراق وغيرهما ولكنهم لم يوثقوا في الرجال وليس في حقهم غير أنهم من مشايخ الإجازة للصدوق " قده " وأنه قد ترضى وترحم على مشايخه في كلامه.
وشئ من ذلك لا بدل على توثيقهم لوضوح أن مجرد كونهم مشيخة الإجازة غير كاف في التوثيق لعدم دلالته على الوثاقة بوجه، كما أن ترحمه وترضيه " قده " كذلك فإن الإمام (ع) قد يترحم على شيعته ومحبيه ولا يدل ذلك على وثاقة شيعته فكيف بترحم الصدوق (قده) هذا أولا.
وثانيا أن الجمع العرفي بين الروايتين يقتضي حمل الإذن في الرواية الثانية على كونه كاشفا عن الطيب النفساني والرضا القلبي من دون أن تكون له خصوصية في ذلك ومع امكان الجمع العرفي بين الروايتين لا تكون الرواية مخالفة لما ذكرناه إذا المدار في جواز التصرف لغير المالك إنما هو رضى المالك وطيبة نفسه سواء أكان مبرزا بشئ أم علمنا بوجوده من دون ابرازه بمبرز.
هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالك على أحد الأنحاء المتقدمة وأما إذا شككنا في رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام فيه بقوله: مع الشك.