____________________
لا مالك لها شرعا.
وقد تستند إلى كونه ملكا للمتوضئ بعنوانه وتشخصه.
وثالثة تستند إلى كونه ملكا لجهة عامة أو خاصة تشمل المتوضئ كما في الأوقاف العامة أو الخاصة فيما إذا كان المتوضئ من الموقوف عليهم ورابعة تستند إلى كون منفعة الماء مملوكة للمتوضئ كما في موارد الإجارة.
وأما إذا لم يكن هناك شئ من هذه الأمور فلا بد في صحة الوضوء من إذن مالك الماء ورضائه وذلك لأن حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه قد أطبقت عليها الأديان والشرايع ومن الأمور الضرورية عند العقلاء.
لبداهة أن التصرف في ملك الغير من دون رضائه ظلم وعدوان كما أن الحرمة من ضروريات الدين وقد دلت موثقة سماعة المتقدمة (* 1) على عدم جواز التصرف في مال الغير لا بطيبة نفسه.
ثم إن المالك قد يصرح برضائه وإذنه في الوضوء كما إذا قال ابحث لك التصرف في هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به في الوضوء أو غير ذلك من العبارات.
وقد يستكشف رضائه بالفحوى وطريق الأولوية كما إذا أجاز له في اتلاف ماله لأنه يستلزم الإذن في الوضوء بطريق أولى حيث لا اتلاف معتد به في الوضوء أو لو كان فهو قليل.
وثالثة يستكشف الإذن من شاهد حال كما في الضيوف ولا سيما في المضائف العامة فإنه إذا أضاف أحد غيره يرضى بتصرفاته في مثل الماء الموجود في محل الضيافة بالاستنجاء أو بالتوضؤ أو بغيرهما مما لا يوجب
وقد تستند إلى كونه ملكا للمتوضئ بعنوانه وتشخصه.
وثالثة تستند إلى كونه ملكا لجهة عامة أو خاصة تشمل المتوضئ كما في الأوقاف العامة أو الخاصة فيما إذا كان المتوضئ من الموقوف عليهم ورابعة تستند إلى كون منفعة الماء مملوكة للمتوضئ كما في موارد الإجارة.
وأما إذا لم يكن هناك شئ من هذه الأمور فلا بد في صحة الوضوء من إذن مالك الماء ورضائه وذلك لأن حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه قد أطبقت عليها الأديان والشرايع ومن الأمور الضرورية عند العقلاء.
لبداهة أن التصرف في ملك الغير من دون رضائه ظلم وعدوان كما أن الحرمة من ضروريات الدين وقد دلت موثقة سماعة المتقدمة (* 1) على عدم جواز التصرف في مال الغير لا بطيبة نفسه.
ثم إن المالك قد يصرح برضائه وإذنه في الوضوء كما إذا قال ابحث لك التصرف في هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به في الوضوء أو غير ذلك من العبارات.
وقد يستكشف رضائه بالفحوى وطريق الأولوية كما إذا أجاز له في اتلاف ماله لأنه يستلزم الإذن في الوضوء بطريق أولى حيث لا اتلاف معتد به في الوضوء أو لو كان فهو قليل.
وثالثة يستكشف الإذن من شاهد حال كما في الضيوف ولا سيما في المضائف العامة فإنه إذا أضاف أحد غيره يرضى بتصرفاته في مثل الماء الموجود في محل الضيافة بالاستنجاء أو بالتوضؤ أو بغيرهما مما لا يوجب