____________________
(1) لصيرورته بالتفريغ متمكنا من الوضوء بالماء المباح بالتكوين وإن كان غير قادر عليه قبله وذلك لحرمة التصرف في إناء الغير بالتفريغ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ومن هنا وجب عليه التيمم في صورة الانحصار.
(2) ما أفاده " قده " إنما يتم فيما إذا كان اشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره أو كان مستندا إلى سوء الاختيار، إلا أنا بنينا على أن الامتناع بالاختيار - كالامتناع بغير الاختيار - ينافي الاختيار.
لأن مالك الماء مكلف وقتئذ بتفريغ إناء الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله في الإناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن لم يكن مستندا إلى اختياره ولا يحرم عليه التصرف فيه بالتفريغ لعدم استناده إلى اختياره أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على أن الامتناع ولو بالاختيار يوجب سقوط الحرم وارتفاعها والمكلف - على هذا - يكون متمكنا من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء.
وأما إذا كان التصرف في إناء الغير واشغاله مستندا إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - كما هو الصحيح - فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه.
لأنه وقتئذ محرم التصرف في إناء الغير - بالحرمة السابقة على الامتناع - ومعه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله لأنه أيضا
(2) ما أفاده " قده " إنما يتم فيما إذا كان اشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره أو كان مستندا إلى سوء الاختيار، إلا أنا بنينا على أن الامتناع بالاختيار - كالامتناع بغير الاختيار - ينافي الاختيار.
لأن مالك الماء مكلف وقتئذ بتفريغ إناء الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله في الإناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن لم يكن مستندا إلى اختياره ولا يحرم عليه التصرف فيه بالتفريغ لعدم استناده إلى اختياره أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على أن الامتناع ولو بالاختيار يوجب سقوط الحرم وارتفاعها والمكلف - على هذا - يكون متمكنا من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء.
وأما إذا كان التصرف في إناء الغير واشغاله مستندا إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - كما هو الصحيح - فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه.
لأنه وقتئذ محرم التصرف في إناء الغير - بالحرمة السابقة على الامتناع - ومعه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله لأنه أيضا