____________________
بحكمها أو بموضوعها وبارتفاع الحد عن ارتكاب المحرم إذا كان عن جهل بحكمه أو بموضوعه.
وقد ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير المؤمنين عليه السلام فأمر (ع) بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال من تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله (* 1).
بلا فرق في ذلك بين المقصر والقاصر ولا بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع إلا في موارد قام الدليل فيها على عدم معذورية الجاهل وذلك كمن تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة فدخل بها لأنها بذلك تحرم عليه مؤبدا إلى غير ذلك من الموارد فعموم هذه الأخبار واطلاقها هو المحكم في غير موارد الاستثناء.
نعم لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل والارتكاب بعد الفحص في الشبهات الحكمية لدلالة الأدلة على أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين قبل الفحص.
إلا أنها غير منطبقة على المقام وذلك لأن مقتضاها إنما هو ارتفاع المؤاخذة والعقاب عما ارتكبه جاهلا من فعل المحرمات أو ترك الواجبات وارتفاع الآثار المترتبة عليه من كفارة أو حد أو غيرهما من الآثار ومن البين أن وجوب الإعادة أو القضاء ليس من الآثار المترتبة على التوضؤ الماء المتنجس بل إنما هما من آثار بقاء التكليف الأول وعدم سقوطه عن ذمة المكلف ومن آثار فوات الواجب في ظرفه ولا يترتب شئ منهما على التوضؤ بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعهما.
وقد ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير المؤمنين عليه السلام فأمر (ع) بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال من تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله (* 1).
بلا فرق في ذلك بين المقصر والقاصر ولا بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع إلا في موارد قام الدليل فيها على عدم معذورية الجاهل وذلك كمن تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة فدخل بها لأنها بذلك تحرم عليه مؤبدا إلى غير ذلك من الموارد فعموم هذه الأخبار واطلاقها هو المحكم في غير موارد الاستثناء.
نعم لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل والارتكاب بعد الفحص في الشبهات الحكمية لدلالة الأدلة على أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين قبل الفحص.
إلا أنها غير منطبقة على المقام وذلك لأن مقتضاها إنما هو ارتفاع المؤاخذة والعقاب عما ارتكبه جاهلا من فعل المحرمات أو ترك الواجبات وارتفاع الآثار المترتبة عليه من كفارة أو حد أو غيرهما من الآثار ومن البين أن وجوب الإعادة أو القضاء ليس من الآثار المترتبة على التوضؤ الماء المتنجس بل إنما هما من آثار بقاء التكليف الأول وعدم سقوطه عن ذمة المكلف ومن آثار فوات الواجب في ظرفه ولا يترتب شئ منهما على التوضؤ بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعهما.