____________________
مما لا يحتمل صدوره عمن هو دونه فضلا عن مثله قدس الله أسراره.
و" ثالثا ": بأن ما أفاده " قده " إذا كان تماما في قوله الماء كله طاهر.. أو كل شئ نظيف.. فلماذا لا يلتزم به في قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام (* 1) بأن يدعى أن الحرمة مما لا واقعية له وإنما هي أمر اعتباري اعتبرها الشارع بعد العلم بها ومن البعيد جدا أن يلتزم بتوقف الحرمة على العلم بها مع أن وزانة وزان قوله الماء كله طاهر.
وهذا على أنا لو سلمنا كلا الوجهين وبنينا على صحة انطباق الروايات الواردة في معذورية الجاهل على ما نحن فيه وعلى أن النجاسة إنما تثبت بالعلم بها أيضا لا يمكننا الالتزام بما أفاده في المقام وذلك للنص الخاص الذي دل على وجوب إعادة الصلاة أو قضائها فيما إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ومع وجود النص الصريح كيف يمكن العمل على طبق القاعدة؟!
وهو موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال إن كان رآها في الإناء قبل إن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (* 2).
و" ثالثا ": بأن ما أفاده " قده " إذا كان تماما في قوله الماء كله طاهر.. أو كل شئ نظيف.. فلماذا لا يلتزم به في قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام (* 1) بأن يدعى أن الحرمة مما لا واقعية له وإنما هي أمر اعتباري اعتبرها الشارع بعد العلم بها ومن البعيد جدا أن يلتزم بتوقف الحرمة على العلم بها مع أن وزانة وزان قوله الماء كله طاهر.
وهذا على أنا لو سلمنا كلا الوجهين وبنينا على صحة انطباق الروايات الواردة في معذورية الجاهل على ما نحن فيه وعلى أن النجاسة إنما تثبت بالعلم بها أيضا لا يمكننا الالتزام بما أفاده في المقام وذلك للنص الخاص الذي دل على وجوب إعادة الصلاة أو قضائها فيما إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ومع وجود النص الصريح كيف يمكن العمل على طبق القاعدة؟!
وهو موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال إن كان رآها في الإناء قبل إن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (* 2).