____________________
لأنه يستحب فيه غسل اليدين مرة من حدث البول ومرتين من حدث الغائط فهذا كف أو كفان ويستحب غسل الوجه مرتين وهما كفان فهذه ثلاثة اكف أو أربعة.
ويستحب الغسل في كل من اليدين مرتين وهو يستلزم الماء كفين لعدم كون اليد مسطحة كالوجه حتى يكتفي فيها بكفه واحدة في غسلها على وجه الاسباغ، اللهم إلا أن يواصل الماء إلى تمام أجزاء يده بامراره اليد وهو ينافي الاسباغ المستحب وعليه لا بد من صب كف من الماء على ظاهرها وصب كف أخرى على باطنها ليتحقق بذلك الاسباغ وهذه أربعة اكف ومع ضم الثلاثة المتقدمة إليها ليبلغ سبعة.
ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات وهي ستة والمجموع تبلغ ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة كفا وهو قريب من المد وربع المن التبريزي.
ومعه لا حاجة إلى ادخال الاستنجاء أيضا في الوضوء كما عن بعضهم وحمل أخبار المد على الوضوء مع الاستنجاء لوضوح أنه أمر آخر لا موجب لادراجه في الوضوء بعد كون الماء المصروف فيه بجميع مستحباته بالغا حد المد كما عرفت.
وقد ورد في الفقيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس (* 1) ويمكن الاستدلال بها على كراهة السرف في الوضوء وأنه بأكثر من مد - لاستقلال المد وعدم اعتقاده بكفايته للوسواس خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله
ويستحب الغسل في كل من اليدين مرتين وهو يستلزم الماء كفين لعدم كون اليد مسطحة كالوجه حتى يكتفي فيها بكفه واحدة في غسلها على وجه الاسباغ، اللهم إلا أن يواصل الماء إلى تمام أجزاء يده بامراره اليد وهو ينافي الاسباغ المستحب وعليه لا بد من صب كف من الماء على ظاهرها وصب كف أخرى على باطنها ليتحقق بذلك الاسباغ وهذه أربعة اكف ومع ضم الثلاثة المتقدمة إليها ليبلغ سبعة.
ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات وهي ستة والمجموع تبلغ ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة كفا وهو قريب من المد وربع المن التبريزي.
ومعه لا حاجة إلى ادخال الاستنجاء أيضا في الوضوء كما عن بعضهم وحمل أخبار المد على الوضوء مع الاستنجاء لوضوح أنه أمر آخر لا موجب لادراجه في الوضوء بعد كون الماء المصروف فيه بجميع مستحباته بالغا حد المد كما عرفت.
وقد ورد في الفقيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس (* 1) ويمكن الاستدلال بها على كراهة السرف في الوضوء وأنه بأكثر من مد - لاستقلال المد وعدم اعتقاده بكفايته للوسواس خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله