____________________
في أواني الخمر حيث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرات. فهل يعتبر ذلك في غسله بالمطر أيضا؟
فإن قلنا بصحة المراسيل واعتبارها ولو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب فلا نعتبر في الغسل بالمطر شيئا من العصر والتعدد وذلك لأن النسبة بين مرسلة الكاهلي وما دل على اعتبار التعدد أو العصر عموم من وجه، إذ المرسلة بعمومها دلت على أن كل شئ رآه المطر فقد طهر سواء أكان ذلك الشئ مما يعتبر فيه العصر أو التعدد أم لم يكن، كما أن مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار العصر أو التعدد عدم الفرق في ذلك بين أن يصيبه المطر وإن يغسل بماء آخر فيتعارضان في مثل غسل آنية الخمر بالمطر. والترجيح مع المرسلة لما قررناه في محله من أن العموم مقدم على الاطلاق في المتعارضين.
فإن دلالة المرسلة بالوضع والعموم لمكان لفظة (كل) فلا يعتبر في إصابة المطر شئ من التعدد والعصر بل نكتفي في تطهيره بمجرد رؤية المطر.
وأما إذا لم نعتمد على المراسيل فربما يستدل على عدم اعتبار العصر في التطهير بالمطهر بأن الدليل على اعتبار العصر في الغسل إنما هو أدلة انفعال القليل، فإن الماء الداخل في جوف المتنجس قليل لاقى متنجسا فيتنجس لا محالة مع بقائه في جوف المتنجس المغسول به لا يمكن تطهيره بوجه. فلا بد من اخراجه عنه بالعصر ومن هنا قلنا بنجاسة الغسالة. وهذا الوجه كما ترى يختص بالمطر القليل الذي رسب في المتنجس المغسول به.
وأما إذا كان عاصما كالمطر فلا ينفعل بملاقاة المتنجس ليجب اخراجه عنه بالعصر في تطهير المتنجسات بل الماء يطهرها بالملاقاة، فدليل اعتبار العصر في الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر.
ولا يخفى أن مدرك اعتبار العصر ليس هو ما ذكره المستدل ليختص
فإن قلنا بصحة المراسيل واعتبارها ولو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب فلا نعتبر في الغسل بالمطر شيئا من العصر والتعدد وذلك لأن النسبة بين مرسلة الكاهلي وما دل على اعتبار التعدد أو العصر عموم من وجه، إذ المرسلة بعمومها دلت على أن كل شئ رآه المطر فقد طهر سواء أكان ذلك الشئ مما يعتبر فيه العصر أو التعدد أم لم يكن، كما أن مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار العصر أو التعدد عدم الفرق في ذلك بين أن يصيبه المطر وإن يغسل بماء آخر فيتعارضان في مثل غسل آنية الخمر بالمطر. والترجيح مع المرسلة لما قررناه في محله من أن العموم مقدم على الاطلاق في المتعارضين.
فإن دلالة المرسلة بالوضع والعموم لمكان لفظة (كل) فلا يعتبر في إصابة المطر شئ من التعدد والعصر بل نكتفي في تطهيره بمجرد رؤية المطر.
وأما إذا لم نعتمد على المراسيل فربما يستدل على عدم اعتبار العصر في التطهير بالمطهر بأن الدليل على اعتبار العصر في الغسل إنما هو أدلة انفعال القليل، فإن الماء الداخل في جوف المتنجس قليل لاقى متنجسا فيتنجس لا محالة مع بقائه في جوف المتنجس المغسول به لا يمكن تطهيره بوجه. فلا بد من اخراجه عنه بالعصر ومن هنا قلنا بنجاسة الغسالة. وهذا الوجه كما ترى يختص بالمطر القليل الذي رسب في المتنجس المغسول به.
وأما إذا كان عاصما كالمطر فلا ينفعل بملاقاة المتنجس ليجب اخراجه عنه بالعصر في تطهير المتنجسات بل الماء يطهرها بالملاقاة، فدليل اعتبار العصر في الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر.
ولا يخفى أن مدرك اعتبار العصر ليس هو ما ذكره المستدل ليختص