سائرها، ومنه قيل: شاة درعاء، إذا اسود رأسها وعنقها، وابيض سايرها، وثلاث ظلم، لاظلامها، وثلاث حنادس، لسوادها، وثلاث دآدي لأنها بقايا، وثلاث محاق، لامحاق القمر أو الشهر.
ويكره الجماع في أول ليلة من الشهر، إلا شهر رمضان، ويكره في ليلة النصف، ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان، أو مستقبل القبلة، أو مستدبرها، ويكره له الجماع بعد الاحتلام حتى يغتسل.
ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا يقربها بجماع، لا من عذر، أكثر من أربعة أشهر، فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوما.
ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته، ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى.
ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع، وهي أحشاشهن من غير حظر ولا تحريم، عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام، لقوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (1) ومن قال أراد بذلك موضع النسل فهو مبعد، - لأنه لا يمتنع أن يسمي النساء حرثا، لأنه يكون منهن الولد - ثم يبيح الوطء فيما لا يكون منه الولد، يدل على ذلك أنه لا خلاف أنه يجوز الوطء بين الفخذين، وإن لم يكن هناك ولد.
وثاني متمسكات المخالف قالوا: قال الله تعالى: " فأتوهن من حيث أمركم الله " (2) وهو الفرج، والإجماع على أن الآية الثانية ليست بناسخة للأولى.
وهذا أيضا لا دلالة فيه، لأن قوله: " من حيث أمركم الله " معناه من حيث أباح الله لكم، أو من الجهة التي شرعها لكم، على ما حكي عن الزجاج، فإنه قال: معنى الآية نساؤكم ذو حرث لكم فأتوا موضع حرثكم أنى